آخر؛ أخرجه (٣٥٩/ ١) من طريق محمد بن المثنى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السهمي - بصري -: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال:
سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النهار بعد المكتوبة؟ قال: ومن يطيق ذلك؟! ... فذكره. وقال:
"وهذا رواه عن أبي إسحاق جماعة، ولمحمد غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به".
قلت: وهذا اللفظ الذي ساقه ابن عدي هو معروف؛ كما أشار إلى ذلك ابن عدي من رواية جماعة عن أبي إسحاق، وهو حديث فيه طول: أخرجه الإمام أحمد وغيره، وفيه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين.
وقد أخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"(٤٨٩-٤٩٠- بتحقيقي) من طرق عن أبي إسحاق به.
فلعل السهمي اضطرب فيه؛ فرواه مرة هكذر على الصواب؛ كما رواه الجماعة عن أبي إسحاق، ومرة رواه كما في حديث الترجمة، فجعل (الجمعة) مكان (الظهر) ، و (الركعتين بعد الظهر)(أربعاً بعد الجمعة) ، وذلك مما يدل على ضعفه وقلة ضبطه.
على أنه من الممكن أن يكون هذا الاختلاف ليس منه؛ وإنما من أحد الراويين عنه: خليفة - وهو ابن خياط العصفري -، ومحمد بن المثنى.
فإن كان كذلك؛ فرواية الثاني منهما أرجح؛ لأنه ثقة ثبت، احتج به الستة،