وقد أورده الشيخ في الصفحة التالية (٥) دون هذه الجملة الأخيرة: "خالفوا المجوس"، وقدمها في الصفحة التي قبل هذه، ومعها الإدراج الذي أشرت إليه آنفاً.
رابعاً: ذكر (ص ٧) حديث زيد بن أرقم مرفوعاً بلفظ:
"من لم يأخذ شاربه فليس منا"، وقال:"صححه الترمذي"!
وأقول: نص الحديث عند الترمذي (٢٧٦٢) : ".. من شاربه.." بزيادة: "من"، وكذلك هو في "المشكاة"(٤٤٣٨) برواية آخرين، وكذلك رواه ابن حبان (١٤٨١ - موارد) ، والضياء المقدسي.
ولا يخفى الفرق بين هذا وبين ما وقع في الرسالة؛ فإن الأول يدل على أن الأخذ إنما هو من بعض الشارب، وليس كله كما يرى المؤلف، وذلك بقص ما طال على الشفة، وهو المراد بالحف والجز الوارد في بعض الأحاديث الصحيحة؛ كما بينته السنة العملية. وراجع لهذا "آداب الزفاف"(ص ١٢٠) .
خامساً: قال (ص ١٤) : "ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمر". وعلق عليه، فقال:
"الحجة في روايته لا في رأيه؛ ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله؛ كائناً ما كان"!
فأقول: نعم؛ لكن نصب المخالفة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عمر خطأ؛ لأنه ليس