وإنما حكمت على الحديث بالوضع؛ لوهاء سنده، ولمخالفته للحديث الصحيح المعروف بلفظ:
(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ فهي خداج) يقولها ثلاثاً.
رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في " صحيح أبي داود "(٧٧٩) ، وزاد في رواية:
(فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي!) .
قلت: فهذه الزيادة موقوفة على أبي هريرة، فجعلها سليمان الحمصي وابن سوار في صلب الحديث مرفوعاً!
وأما حديث عبادة:(. . . فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) .
فهو ضعيف بهذا اللفظ؛ له ثلاث علل؛ كما شرحته في " ضعيف أبي داود "(١٤٦ - ١٤٧) ، وإنما صح مختصراً بلفظ:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " صحيح أبي داود "(٧٨٠) ، ولو صح باللفظ الأول؛ فهو لا يدل على وجوب قراءة المؤتم للفاتحة، وإنما الجواز كما بينه العلامة اللكنوي في [إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة بالفاتحة خلف الإمام](ص ٢٠٩) .