ويحيى هذا؛ ثقة، من رجال الشيخين. وتارة أخرى يذكر الصبح؛ لكن لا يذكر الموت، ويزيد في الحق، ويخالف في شيخه، فيقول: عن عاصم عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع.
أخرجه عبد الرزاق أيضاً (٣ / ٩ ٠ ١ / ٤٩٦٣) ، ومن طريقه الحازمي في " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار "(ص ٧١) .
وهو بهذا المعنى محفوظ عن عاصم؛ فقد أخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى عن عاصم أتم منه.
رواه البخاري (١٠٠٢) بلفظ:
" قنت بعد الركوع شهراً يدعو عليهم. . . ". ولم يذكر الصبح. وهو مخرج في " الإرواء "(٢ / ١٦٢) .
لكن له طرق أخرى عن أنس، في بعضهما ذكر الصبح، فراجع المصدر المذكور إن شئت.
والطرق المشار إليها بلغت سبعة طرق عن أنس، ليس فيها ما في حديث أبي جعفر الرازي من الاستمرار على القنوت في الصبح حتى فارق الدنيا؛ بل في بعضها ما يخالفه كرواية أنس بن سيرين عن أنس بن مالك بلفظ: