للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإنما يصح أن يذكر له شاهدا من حيث المعنى، وليس المبنى: ما أخرجه الدارقطني (٢ / ٤١ / ٢٠) من طريق محمد بن مصبح بن هلقام البزاز: حدثنا أبي: ثنا قيس عن أبان بن تغلب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

" ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا ".

لكنه - كما ترى - لم يذكر الفجر، فهو شاهد قاصر أيضاً مع وهاء إسناده، كما أشار إلى ذلك الدارقطني عقبه بقوله:

" خالفه إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد ".

ثم ساق إسناده إليه عن سعيد قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول:

" إن القنوت في صلاة الصبح بدعة ". لكن في الطريق إلى إبراهيم متروك كما قال البيهقي، وهو مخرج في " الإرواء " (٤٣٦) . فالأولى معارضته بما صح من طرق عن سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس أنه:

كان لا يقنت في صلاة الصبح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢ / ٣٠٩، ٣١١) وعبد الرزاق (٣ / ١٠٧) ، والطبري (٢ / ٣٧، ٣٨، ٣٩) ، والطحاوي (١ / ٤٨ ١) بأسانيد صحيحة عنه.

وكذلك صح عن سعيد بن جبير أنه: كان لا يقنت في صلاة الفجر.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢ / ٣١٠، ٣١١) ، والطبري (٢ / ٤٠) من طرق

<<  <  ج: ص:  >  >>