" قرأت على النبى صلى الله عليه وسلم ((والنجم)) فلم يسجد فيها ".
قلت: فهذا شاهد قوى لما فى حديث الترجمة من عدم سجوده صلى الله عليه وسلم للسجدة، وأما سائره فلم أجد ما يقويه.
ولو صح عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يدل على عدم شرعية السجود لها إذا لم يسجد القارىء.
وإنما على أن القارىء عليه أن يسجد، سواء كان يرى وجوبها أو سنيتها - كما هو الراجح - ليسجد معه الذين يستمعون له، وقد روى الطحاوى فى " شرح المعانى "(١ / ٢٠٨) بسند جيد عن ابن أبى مليكة قال:
لقد قرأ ابن الزبير السجدة وأنا شاهد، فلم يسجد، فقام الحارث بن عبد الله فسجد، ثم قال: يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد إذ قرأت السجدة؟ فقال: إذا كنت فى صلاة سجدت، وإذا لم أكن فى صلاة فإنى لا أسجد.
وأما ما علقه البخارى فى " صحيحه "(٢ / ٥٥٦) ووصله فى " التاريخ الكبير "(٢ / ١ / ١٥٣و٢ / ١٢٤) من طريقين عن مغيرة عن إبراهيم قال: قرأ تميم ابن حذلم - وهو غلام - على عبد الله فقرأ السجدة، فقال ابن مسعود: اسجد، فأنت إمامنا فيها.
ووصله الحافظ من رواية سعيد ابن منصور فقط، وسكت عليه, وفيه عندى علتان:
الأولى: الإرسال، فإن إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعى - لم يدرك عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه.
والأخرى: أن المغيره - وهو بن مقسم الضبى - كان يدلس، ولاسيما عن