أخرجه الطيالسي في «مسنده»(١٥٤٧) قال: حدثنا عبد الرحمان بن بديل العقيلي - بصري ثقة صدوق - عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد جيد؛ إن سلم من العلة الآتية.
الثالثة: الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة؛ فإنه لم يسمع منها؛ كما قال ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما، وتفصيل ذلك في المصدر السابق، وفي شرحي لـ «صفة الصلاة» .
وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله، وقد تصحفت هذه الكنية على الهيثمي، فقال في تخريج حديث الترجمة:
«رواه أبو يعلى من رواية أبي الحويرث عن عائشة، والظاهر أنه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال (الصحيح) » .
قلت: والصواب أنه (أبو الجوزاء) ؛ كما وقع عند أبي يعلى في الموضعين، وعند غيره.
وقد تمسك بهذا الحديث وبحديث ابن مسعود الآتي بعده بعض الشيوخ في السعودية على أنه لا تشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول! كما كتب إلي بعضهم بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٠٥ وطالبا الجواب، وهذا مما لا يتيسر لي مع الأسف؛ فالأسئلة التحريرية كثيرة، ولا سبيل عندي للإجابة عنها؛ لضيق الوقت، وثقل اليد. والله المستعان.
وإذا عرف ضعف الحديث والذي يليه؛ بقي ما كنا طبعناه في «صفة الصلاة» حول شرعية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في كل تشهد سالماً من أي اعتراض، والحمد لله