للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٠٥) . قال الحافظ في " الفتح " (١ / ٥٩٠) :

" والفرق بين المار وبين النائم في القبلة: أن المرور حرام؛ بخلاف الاستقرار نائما كان أو غيره، فهكذا المرأة يقطع مرروها دون لبثها ".

ومثله: حديث ابن عباس في مروره بين يدي الصف ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في عرفة، وإرساله الأتان ترتع. متفق عليه أيضاً، وهو مخرج أيضاً في المصدر السابق (٧٠٩) ، قال ابن خزيمة في " صحيحه " (٢ / ٢٣ - ٢٥) :

" ليس فيه أن الحمار مر بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما مر بين يدي أصحابه - صلى الله عليه وسلم -، وسترة الإمام سترة لمن خلفه ".

وإن من شؤم التقليد والجمود على المذهب: أن المعلق على " زاد المعاد " لم يُقْنِعْهُ بصحة كلام ابن القيم عقب الأحاديث الصحيحة الأربعة المتقدمة ما أشار إليه من ضعف الأحاديث الصريحة المعارضة لها؛ بل إنه عكس ذلك؛ فعارض الصحيحة وأعرض عنها بالأحاديث الضعيفة! وهي أربعة:

الأوّل: حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا:

" لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان ".

رواه أبو داود وغيره. قال المومى إليه عقبه:

" وفي سنده مجالد بن سعيد. وهو سيئ الحفظ، لكن يتقوى بما أخرجه الدارقطني. . . . ".

قلت: مجالد مع سوء حفظه كان قد تغيّر في آخر عمره؛ كما قال النووي في " المجموع " (٣ / ٢٤٦) ، وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>