الثانية: أنني لاحظت فرقاً بين قول النووي: ((لم يثبت. . .)) الذي نقله الزيلعي عنه، وبين قوله:((لم يرد. . .)) في نقل الحافظ عنه! فهذا التعبير - إن صح عن النووي - يرد عليه رد الحافظ؛ بخلاف التعبير الأول؛ فإن نفى الثبوت لا يستلزم نفي الورود كما هو ظاهر. فالله أعلم أيهما هو قول النووي.
الثالثة: لم يعجبني سكوت الحافظ عن سند حديث جابر - وهو ضعيف عنده -، وبخاصة أنه كان في صدد رده على النووي؛ فإنه لا يخطر في بال عامة القراء إلا أنه حديث قوي! وإلا؛ لما رد به عليه!
ثم وجدت لابن أبي يحيى هذا أثراً آخر عن ابن عتبة بنفس إسناده المذكور عنه؛ لكنه أسقط إبراهيم بن عبد الله، فقال عبد الرزاق في ((مصنفه)) (٣ / ٢٩٠ - ٢٩١) : عن ابن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:
((السنة التكبير على المنبر يوم العيد: يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بتسع)) !
وهذا أشد نكارة من رواية الشافعي عنه؛ فإنه زاد عليها التكبير، وعلى المنبر، ولم يثبت ذلك في السنة المحمدية فيما علمت.
وللحديث شاهد من حديث سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلسة.
أخرجه البزار في مسنده المسمى بـ ((البحر الزخار)) (٣ / ٣٢١ / ١١١٦) : حدثنا عبد الله بن شبيب قال: نا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي قال: حدثني مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه، وقال: