للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لكن يمكن أن يقال: ما دام أن إبراهيم لم يتكلم فيه أحد، بخلاف هشام؛ فقد عرفت مما سلف تكلم شعبة في حفظه (١) ، فيمكن أن يكون الوهم منه. أي: أنه على الغالب كان يحدث بالقصة دون الزيادة، فتلقاها عنه كذلك أولئك الثقات السبعة، ومرة أخرى حدث بها مع الزيادة فتلقاها عنه بها إبراهيم بن حبيب. هذا محتمل؛ لكن النفس إلى الاحتمال الأول أميل. والله أعلم.

وثمة احتمال ثالث: وهو أن الخطأ ليس من هشام ولا من إبراهيم؛ وإنما من الوسيط بينهما؛ فإن إبراهيم لم يذكروا له رواية عن هشام، وإنما عن أبيه فقط، وحديثه عنه مخرج في " الصحيحة " (٤٦٢) ، وحكى الحافظ في " التهذيب " عن الخطيب أنه ذكر روايته عن مالك. فيحتمل أن يكون بين إبراهيم وهشام غير أبيه ومالك ممن لا يعرف، فيكون هو علة هذا الإسناد، فتكون الزيادة منكرة من أجله، ولا علاقة لإبراهيم وهشام بها. وهذا الاحتمال مبني على افتراض أنه لم يسقط من " الفتح " من الناسخ أو الطابع قول إبراهيم: " عن أبيه ". ويبعده أن العيني نقله في " العمدة " (٨ / ٤٦) عن " الفتح " تلويحا لا تصريحا - كما هي عادته - كما نقلته أنا. والله أعلم.

وجملة القول؛ أن هذه الزيادة لا تصح؛ لشذوذها أو نكارتها على التفصيل الذي سبق بيانه. والله ولي التوفيق.

والواجب من الناحية الفقهية الوقوف عند حديث عائشة المتقدم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. وعدم الزيادة على الثلاثة؛ اتباعا للسنة ومحافظة على المال. وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة (٣ / ٢٥٩) بسند صحيح عن راشد بن

(١) ثم رأيت الحافظ أورده في " طبقات المدلسين " الطبقة الثالثة، فهذه علة أخرى؛ فإنه قد عنعن هذه الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>