" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ". متفق عليه.
ولأنهن لو منعن النظر؛ لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء؛ لئلا ينظرن إليهم ".
ثم ذكر حديث نبهان وتضعيف أحمد وابن عبد البر إياه - كما تقدم - ونقله عنه، ثم قال:
" وحديث فاطمة صحيح، فالحجة به لازمة. ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك قال أحمد وأبو داود ".
قلت: وهذا الجمع إنما يصار إليه لو صح الحديث، وإذ لا؛ فلا.
(تنبيه) : لقد أورد الحديث مختصرا " تفسير ابن كثير ": الحلبيان؛ زاعمين
أنه حديث صحيح! وكم لهما من مثل هذا التصحيح الذي لا يشهد له علم الحديث ولا فقهه، وإن كان لهما هنا عذر وإنما هو التقليد، ومعلوم أنه لا يقلد إلا جاهل! ولكن لا يسعه إلا ذلك!
ومثلهما ذاك الحائر المتفقه المسمى محمد أديب كلكل في كتابه: " فقه النظر
في الإسلام "! فقد زاد عليهما أنه قال عقب الحديث (ص ١٣٢) :
" وهذه القصة تؤيدها رواية أخرى في " الموطأ " للإمام مالك رضي الله عنه
أن رَجُلًا أعمى دخل على عَائِشَة رضي الله عنها، فاحتجبت منه. فقيل لها: لماذا تحتجبين منه وهو لا ينظر إليك؟ قالت: لكني أنظر إليه "!