للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.

أخرجه أبو داود (٤٦٢، ٥٧١) . وأعله بالوقف، والراجح عندي الرفع كما بينته في " صحيح أبي داود " (٤٨٣) .

ولفظ الموقوف عند البخاري في " التاريخ الكبير " (١ / ٦٠) من طريق محمد

ابن عبد الرحمن: أن رَجُلًا حدثه - حسبته محمد بن أبي حكيم - سمع ابن عمر عن عمر قال:

" لا تدخلوا المسجد من باب النساء ".

قلت: وهذا إسناد موقوف ضعيف؛ محمد بن أبي حكيم؛ مجهول لم يرو عنه غَيْر هذا الرجل الذي لم يسم. ومحمد بن عبد الرحمن؛ هو ابن نوفل أبو الأسود الثقة. وابن أبي حكيم هذا؛ ذكره ابن حبان في " الثقات " (٥ / ٣٦٦) ؛ لكن سقط منه الرجل الذي بينه وبين ابن نوفل! وعلى كل حال فهو مجهول كما ذكرت، حتى على افتراض أنه سمع منه ابن نوفل.

وأخرجه أبو داود (٤٦٣، ٤٦٤) من طريقين عن نافع: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب إلنساء.

وهذا منقطع. ولذلك؛ أوردته في " ضعيف سن أبي داود " (٧٢ - ٧٣) . والخلاصة: أن النهي الصريح عن الدخول من باب النساء رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. والصحيح حضه على ذلك بقوله: " لو تركناه لِلنِّسَاءِ " كما تقدم. وَاَللَّه أعلم.

والحديث مع الموقوف على عمر مما سود به الشيخ التويجري كتابه أَيْضًا (ص

<<  <  ج: ص:  >  >>