"تذكرة الحفاظ "، وبأوسع منها في "سير أعلام النبلاء".
ومن فوقه من رجال "التهذيب ".
ويبقى النظر في متنه الموقوف، هل هو في حكم المرفوع أم لا؟ ورأيي أن الأمر
محتمل، ولكن فيه نكارة من ناحيتين:
الأولى: أنه قد صحَ مختصراً من حديث ابن عمر وغيره، وهو مخرج في
" الصحيحة " (٤/ ٥٠٦/ ١٨٨٥) .
والآخر: أن الخسف المذكور فيه يخالف قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس
عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا
الذي أنجو".
أخرجه مسلم (٨/١٧٤) ، وابن ماجه (٤٠٤٦) ، وابن حبان (٦٦٥٦ - ٦٦٦٠) ،
وأحمد (٢/٣٠٦ و ٣٣٢) من حديث أبي هريرة.
والبخاري (٧١١٩) ، وأبو داود (٤٣١٣ و ٤٣١٤) من طريق أخرى عن أبي
هريرة ... مختصراً نحوه؛ دون جملة الاقتتال، وزادا - وهو رواية لمسلم -:
" فمن حضره؛ فلا يأخذ منه شيئاً ".
ثم أخرجه مسلم وأحمد (٥/١٣٩ و ١٤٠) ، والطبراني (١/١٦٨/ ٥٣٧) ، وابن
حبان أيضاً (٦٦٦١) من حديث أبي بن كعب ... مرفوعاً نحوه؛ أتم منه.
ففي هذين الحديثين الصحيحين: ذكر الاقتتال دون الخسف، فهو منكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.