للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثالثاً: المخالفة في المتن، فقال أحمد (٦/١٨٢ و٢٣٧) : ثنا يزيد: أنا شريك ...

به، إلا أنه قال:

" ... وبأي شيء كان يختم؟ قالت: كان يبدأ بالسواك، ويختم بركعتي

الفجر".

ويزيد هو: ابن هارون، ثقة حافظ احتج به الشيخان.

وتابعه أسود بن عامر قال: ثنا شريك ... به مختصراً دون السؤال، ولفظه:

"كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك، وآخره إذا خرج من بيته الركعتين

قبل الفجر".

أخرجه أحمد أيضاً (٦/ ١١٠) .

وأسود بن عامر ثقة أيضاً من رجال الشيخين.

قلت: فرواية هذين الثقتين تبينان أن الركعتين المذكورتين فِي حَدِيثِ الترجمة

هما ركعتا سنة الفجر، ففي رواية ابن حبان اختصار حمله على أن ترجم له بقوله:

"ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودعه بركعتين "!

وهذا خطأ نشأ من وهم لعله من شيخ ابن حبان الذي لم أعرفه، أخطأ فيه

على ابن أبي شيبة كما تقدم تحقيقه، ومن أبواب "مصنفه " قوله (٢/٨١) :

"الرجل يريد السفر، قن كان يَسْتَحِبُّ له أن يصلي قبل خروجه ". ثم ذكر تحته

بعض الآثار وحديث المطعم بن المقدام مرسلاً بلفظ:

"ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد

سفراً". وقد تقدم الكلام عليه برقم (٣٧٢) . فلو كان حديث الترجمة عند ابن

أبي شيبة لأورده في الباب المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>