ثُمَّ رجع فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ وَاللَّهِ! أَصْبَحْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَرْحَمُ اللَّهُ بِلَالاً ... " إلخ. فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْلَا أَنَّ بِلَالاً حَلَفَ، لَأَكَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ جِبْرِيلُ: ارْفَعْ يَدَكَ ".
أخرجه البزار في "مسنده" (٢/١٩٢/٥٧٣ - البحر الزخار، ١/٤٦٥/٩٨٠ -
كشف الأستار) ، وقال:
" لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ إِلَّا سَوَّارُ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ ".
وتعقبه الحافظ في "مختصر الزوائد" (١/٤١٦) فقال:
"بل هو متروك الحديث ".
وهو قول أبي حاتم وغيره. ومنه يتبين تقصير الهيثمي في قوله في (سوار) :
"ضعيف"، ولا سيما وقد خالف الثقتين عن إسماعيل بن أبي خالد، فجعل:
(قيس بن أبي حازم) .. مكان: (حكيم بن حابر) ، وأسنده عن علي، والصواب
مرسل.
وكذلك أخطأ الحافظ في "الفتح" (٤/١٣٥) حين قال:
"رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات أن بلالاً ... " فلم يسنده إلى حكيم أو
على الأقل أن يقول: "مرسلاً "، دفعاً لوهم من قد يتوهم أنه مسند، وبخاصة أنه
أيّد به قول من قال: إن الأكل إلى الإسفار كان جائزاً ثم نسخ.
وأنا أرى أن الجواز إذا كان المقصود به ابتداء الأكل بعد طلوع الفجر الصادق،
فليس عليه دليل صحيح صريح، وأنه على افتراض ثبوته، فآية: {من الفجر}
وحديث: "حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، يكفي في إثبات النسخ.
أما أن كان المقصود جواز الاستمرار في الأكل وقد ابتدأه قبل طلوع الفجر،
فهو جائز لصريح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: