وأما الحافظ الزيلعي الحنفي، فقد أورد الحديث بلفظه في "الهداية":
"لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب". وقال (٤/٤٤) :
"غريب".
يعني: لا أصل له بهذا اللفظ. ثم خرجه من رواية البيهقي عن الشافعي، ونقل قوله المتقدم في تضعيفه، وأقره.
وكذا في "الدراية" للحافظ ابن حجر (٢/١٥٨) الثالث: قوله: "والمرسل عندنا حجة على ما عرف في موضعه".
قلت: ليس هو حجة عندهم على إطلاقه، بحيث يشمل كل عدل - كما هو المشهور عندهم -، وجرى عليه الشيخ التهانوي في كتابه الذي سماه "قواعد في علوم الحديث"، وكان الأحرى به أن يضيف إليه:"على مذهب الحنفية"، لأنه هو حال هذا الكتاب، والأدلة على ذلك كثيرة، وحسبنا الآن ما نحن بصدده، فإنه عقد فيه فصلاً خاصاً في (أحكام المراسيل) ، قال بعد أن ذكر الخلاف في قبول مرسل أهل القرون الثلاثة (ص ١٤٠) :
"والمختار قبول مراسيل العدل مطلقاً".
ثم بين (ص ١٤٧) أن ذلك ليس مقيداً بالتابعي، بل هو يشمل القرون الثلاثة، فإنه سرد أسماء كثير من الرواة العدول، وأقوال المحدثين فيهم قبولاً ورفضاً لمراسيلهم، ومنهم: الحسن البصري وسفيان بن عيينة، وقول بعض المحدثين في