للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه على الوجهين أبو حاتم الرازي، فقال ابنه (١ / ١٣٦ / ٣٧٨) : " سمعت أبي يقول: سألت يحيى بن معين وقلت له: حدثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان ... (قلت: فذكره ثم قال:) وذكرته للحسن بن شاذان الواسطي فحدثنا به، وحدثنا أيضا عن إسحاق عن شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمثله؟ قال يحيى: ليس له أصل إني (١) نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا. قلت لأبي: فما قولك في حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أنكره يحيى؟ قال هو عندي صحيح وحدثنا به أحمد ابن حنبل بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق. قلت لأبي: فما بال يحيى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده؟ قال: كيف؟ نظر في كتابه كله؟ ! إنما نظر في بعض وربما كان في موضع آخر ". فقد حكم أبو حاتم على الحديث بالصحة من رواية شريك بسنده عن أبي هريرة خلافا لما يوهمه صنيع الحافظ في " التلخيص " (٦٧) أنه صحح حديث المغيرة، والسياق المذكور من كلام أبي حاتم يشهد لما ذكرنا.

ويؤيده أن أبا حاتم أعل الطريق الأولى. فقد قال ابن أبي حاتم (١ / ١٣٦ / ٣٧٦) بعد أن ساقها: " ورواه أبو عوانة عن طارق عن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: أبردوا بالصلاة. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: "

أخاف أن يكون هذا الحديث (يعني الموقوف على عمر) يدفع ذاك الحديث.

قلت: فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا، يعني حديث عمر قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا ". وقد ذكر الحافظ في " التلخيص " عن ابن معين نحوما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه فقال: " وأعله ابن معين بما روى أبو عوانة عن طارق عن قيس عن عمر موقوفا. وقال: لوكان عند قيس عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفا، وقوى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك ".

قلت: وهذا هو الذي تقتضيه القواعد العلمية أن الحديث معلول بتفرد شريك به ومخالفته لمن هو أثبت منه، فلا وجه عندي لتصحيح الحديث كما فعل أبو حاتم، وقال الحافظ قبيل ما نقلنا عنه آنفا! " وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته " وفي " طرح الترتيب " للحافظ العراقي (٢ / ١٥٤) : " وذكر الخلال عن الميموني أنهم ذاكروا أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - حديث المغيرة بن شعبة، فقال: أسانيد جياد، قال وفي رواية غير الميموني (٢) : وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد ".


(١) قلت: الأصل (إنما) ولعل الصواب ما أثبتنا. اهـ.
(٢) يعني عن الإمام أحمد من قوله، وليس رواية في الحديث كما توهم البعض على ما يأتي التنبيه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>