فهذا النقل عن الإمام أحمد غريب عندي لقوله " أسانيد جياد " مع أنه ليس له إلا إسناد واحد كما يفيده قول الحافظ ابن حجر: " تفرد به إسحاق الأزرق عن شريك ... " وقال البيهقي عقب الحديث: " قال أبو عيسى الترمذي ... فيما بلغني عنه -: سألت محمدا يعني البخاري - عن هذا الحديث؟
فعده محفوظا، وقال: رواه غير شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة قال: كنا نصلي الظهر بالهاجرة، فقيل لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه أبو عيسى عن عمر بن إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن بيان كما قال البخاري ".
قلت: عمر بن إسماعيل ضعيف جدا، قال بن معين: كذاب خبيث رجل سوء، وقال النسائي:" ليس بثقة، متروك الحديث ". وأبوه فيه ضعف، فمثل هذه الطريق لا يقوى طريق شريك لشدة ضعفها، فلا أدري ما وجه عد البخاري الحديث محفوظا، فإن كان بالنظر إلى الطريق الأولى فقد عرفت ضعفها وتفرد شريك بها، وإن كان من أجل هذه الطريق فهي ضعيفة جدا. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة عندي، لتفرد الضعيف به، وعدم وجود شاهد معتبر له. ثم إن الكلام عليه إنما هو بالنظر لوروده بهذا السياق الذي يدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالهاجرة منسوخ بقوله: أبردوا.. وهو ظاهر الدلالة على ذلك، وبه أحتج الطحاوي وغيره على النسخ فإذا تبين ضعفه سقط الاحتجاج به وأما إذا نظرنا إلى الحديث نظرة أخرى وهي أنه تضمن أمرين اثنين: صلاته صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، وأمره بالإبراد دون أن نربط بينهما بهذا السياق الذي يمنع من فعل أي الأمرين ويضطرنا إلى القول بالنسخ. أقول إذا نظرنا إليه هذه النظرة فالحديث صحيح أما الأمر الأول فقد ورد من حديث جابر قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ". أخرجه البخاري (٢ / ٣٣) ومسلم (٢ / ١١٩) وغيرهما. وأما الأمر بالإبراد. فقد ورد في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أيضا، وابن عمر. فإذا عرف هذا. فقد اختلف العلماء في الجمع بين الأمرين. فذهب الطحاوي وغيره إلا أن الأول منسوخ. وقد عرفت ضعف دليله، وذهب الجمهور إلى أن الأمر بالإبراد أمر استحباب، فيجوز التعجيل به. والإبراد أفضل، وذهب بعض الأئمة إلى تخصيص ذلك بالجماعة دون المنفرد، وبما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد، فلوكانوا مجتمعين، أو كانوا يمشون في كن