الأول: أنه روي كذلك من طريق أخرى عن أبي أيوب وحده.
والآخر: أن له شواهد كثيرة من حديث أبي هريرة وابن عباس وعويمر بن ساعدة.
وقد خرجتها في " صحيح أبي داود "(رقم ٣٤) ثم في " الإرواء "(٤٥) .
وأما الطريق فأخرجه الحاكم (١/١٨٨) من رواية واصل بن السائب الرقاشي عن عطاء ابن أبي رباح وابن سورة عن عمه أبي أيوب قال: قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين " فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين "؟ قال: كانوا يستنجون بالماء.
ذكره الحاكم شاهدا لحديث ابن عباس المشار إليه، والرقاشي ضعيف كما في " التقريب " فيعتبر به، ولا يحتج بما يتفرد به.
فإن قيل: فما الفرق بين اللفظين حتى احتيج إلى ترجيح أحدهما على الآخر؟
فالجواب: هو أن اللفظ المرجوح فإن فيه القيد المذكور وهو بظاهره يدل على أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد استنجائهم بالحجارة، ذلك لأنه من غير الجائز أن يمدحوا ويثني الله عليهم لوفرض أنهم كانوا يقومون قبل الاستنجاء بها، هذا بعيد جدا، فإذن الحديث بهذا اللفظ دليل على استحباب الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء فهو حينئذ يمكن اعتباره شاهدا لحديث ابن عباس الذي أخرجه البزار بلفظ: فقالوا: " إنا نتبع الحجراة بالماء ".
وهو ضعيف الإسناد كما صرح به الحافظ في " التلخيص " و" البلوغ " وبينه الزيلعي في " نصب الراية "(١/٢١٨) ، بل هو منكر عندي لمخالفته لجميع طرق الحديث بذكر الحجارة فيه، بل بالغ النووي فقال في " الخلاصة " كما نقله الزيلعي: وأما ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فباطل لا يعرف، وذكر معنى هذا في " المجموع " أيضا، ولكنه استنبط معناه من لفظ الحديث هذا، فقال بعد أن ذكره بلفظيه مع حديث أبي هريرة وعويمر بن ساعدة: