الثالثة: الاضطراب الذي أشار إليه البيهقي وبينه بقوله:
" ورواه محمد بن حمير عن ثور عن صالح أنه سمع جده المقدام. ورواه عمر بن هارون البلخي عن ثور عن يحيى بن المقدام عن أبيه عن خالد ".
ومحمد بن حمير ثقة وقد تابعه سليمان بن سليم أبو سلمة وهو ثقة أيضا، عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام عن خالد قال:
" غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر.. الحديث، وفيه: وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها.. ".
أخرجه أحمد.
ومتابعة أبي سلمة عند الطبراني (٣٨٢٧) ، لكنه قال: عن صالح عن أبيه عن جده عن خالد. يعني مثل إسناد ثور بن يزيد برواية بقية عنه.
نعم رواه سعيد بن غزوان عن صالح عن جده عن خالد.
رواه الطبراني (٣٨٢٨) .
الرابعة: النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي. ويعني بذلك أمرين اثنين:
الأول: قوله عن خالد: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم قال الحديث في هذه الغزوة. قال الحافظ في " الفتح "(٩/٥٦١) :
" وتعقب بأنه شاذ منكر، لأن في سياقه أنه شهد خيبر، وهو خطأ، فإنه (يعني خالدا) لم يسلم إلا بعدها على الصحيح، والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح..، وأعل أيضا بأن في السند راويا مجهولا ".
والآخر: أنه صح برواية الثقات أنه صلى الله عليه وسلم رخص في لحوم الخيل.
أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله، وله عنه طرق وألفاظ ذكرتها في " الصحيحة " فلتطلب من هناك.