كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى
يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة ".
ضعيف
أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (٢/٣٨٧) وأبو القاسم الأصبهاني في "
الترغيب " (ق ١٩٦/١) وأبو يعلى في " مسنده " (١/٩٠) الشطر الأول منه من
طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال البيهقي:
" موسى بن عبيدة لا يحتج به، قد اختلف عليه في إسناده، فرواه زيد بن الحباب
وأسباط بن محمد هكذا، ورواه سليمان بن بلال عن موسى بن عبيدة عن صالح بن
سويد عن علي مرفوعا، وهو إن صح.. ". ثم ساق إسناده إلى سليمان به.
وقد وصله ابن شاذان في " الفوائد " (١/١١٩/٢) وابن بشران في " الفوائد " (٢٦/١٠٥/٢) والرامهرمزي في " الأمثال " (٧٠/١ - ٢) .
وأعله الهيثمي (٢/١٣٢) بالربذي هذا فقال:
" ضعيف "، وأشار المنذري (١/١٨٣) إلى تضعيفه. وزاد أبو يعلى في أوله:
" نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع ".
وقد خالفه في إسنادها إبراهيم بن عبد الله بن حنين فقال عن أبيه أنه سمع علي
ابن أبي طالب يقول:
فذكرها دون حديث الترجمة، وجعله من سماع عبد الله بن حنين من علي دون ذكر
أبيه بينهما.
أخرجه مسلم (٢/٤٨ و٤٩) وأحمد (١/١١٤ و١٢٣ و١٣٦) وأبو يعلى (١/١١٩ و١٢١ و١٥٧ و١٧٥ و١٧٦) .
نعم قد ذكر مسلم خلافا آخر في إسناده على عبد الله بن حنين، لا يضر في هذه
القطعة من الحديث، لا سيما ولها طرق أخرى في " مسند " أحمد وأبي يعلى
وغيرهما.
وقد شاع الاستدلال بالشطر الأخير منه " المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة " على ما يفتي به كثير من المشايخ من كان مبتلى بترك الصلاة وإخراجها عن