" فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها ".
أخرجه أبو داود (٢/٧٦) وعنه البيهقي (١٠/٣٣ - ٣٤) .
لكن أخرجه النسائي (٢/١٤١) من هذا الوجه بلفظ:
" فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير ".
فكان بعض الرواة عنده جرى فيه على الجادة! لكن يشهد له أنه روي كذلك من طريق
أخرى عن ابن عمرو، فقال الإمام أحمد في " المسند " وابنه في " زوائده " (٢/٢٠٤) : حدثنا الحكم بن موسى: حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه
عنه به.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مسلما هذا وهو الزنجي فيه ضعف من قبل حفظه،
وقد مشاه بعض الأئمة، وأخرج حديثه هذا ابن حبان في " صحيحه " (١١٨٠ - موارد) .
عدنا إلى حديث عمرو بن شعيب، فرواه عنه عبد الرحمن بن الحارث مختصرا بلفظ:
" من حلف على معصية الله فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ".
أخرجه البيهقي وقال:
" وقد روي في هذا الحديث زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه
وسلم ".
ثم ساق رواية عبيد الله بن الأخنس المتقدمة من طريق أبي داود.
وقد روي الحديث عن عائشة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة:
١ - أما حديث عائشة، فيرويه حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عنها مرفوعا بلفظ:
" من حلف في قطيعة رحم، أوفيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك ".
أخرجه ابن ماجه (١/٦٤٨) وقال البوصيري (ق ١٣٠/٢) :
" هذا إسناد ضعيف، لضعف حارثة بن أبي الرجال ".
قلت: وقد روي من طريق أخرى عنها مرفوعا باللفظ المعروف، وهو مخرج في "
إرواء الغليل " (٢١٤٤) .