١ - عن مروان بن سالم المقفع قال:
" رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ".
رواه أبو داود وغيره بسند حسن؛ كما بينته في " الإرواء " (٩٢٠) ،و" صحيح
أبي داود " (٢٠٤١) .
٢ - عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم
يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج.
وفي رواية:
أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أوعمرة أخذ من لحيته وشاربه.
أخرجه مالك في " الموطأ " (١/٣٥٣) .
وروى الخلال في " الترجل " (ص ١١ - المصورة) بسند صحيح عن مجاهد قال: رأيت
ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر، ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة.
قال الباجي في " شرح الموطأ " (٣/٣٢) :
" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك رحمه الله، لأن
الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة ".
٣ - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: " وليقضوا تفثهم ":
" التفث: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص
الأظفار، والأخذ من العارضين، (وفي رواية: اللحية) ، ورمي الجمار،
والموقف بعرفة والمزدلفة ".