رواه ابن أبي شيبة (٤/٨٥) وابن جرير في " التفسير " (١٧/١٠٩) بسند صحيح.
٤ - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: " ثم ليقضوا تفثهم "
، فذكر نحوه بتقديم وتأخير، وفيه:
وأخذ من الشاربين واللحية ".
رواه ابن جرير أيضا، وإسناده صحيح، أوحسن على الأقل.
٥ - عن مجاهد مثله بلفظ:
" وقص الشارب ... وقص اللحية ".
رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا.
٦ - عن المحاربي (وهو عبد الرحمن بن محمد) قال: سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن
قوله: " ثم ليقضوا تفثهم "، قال:
" الأخذ من اللحية ومن الشارب ... ".
٧ - في " الموطأ " أيضا أنه بلغه:
أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم، دعا بالجملين، فقص شاربه وأخذ من
لحيته قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرما.
٨ - عن أبي هلال قال: حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال:
رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه: يأخذ منهما. قال: ورأيته أصفر اللحية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute