ونحو ما تقدم قياسه المصلي غير المحرم على المحرم، وهذا مما لا يخفي بطلانه عليه هو نفسه فضلا عن غيره، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال:
" أخوف ما أخاف على أمتي.... ".
وإن مما يؤكد لك أن مجادلته بالباطل أنه يقرر في كثير من رسائله أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ويثبت به الاستحباب عنده، وقد ذكر في رسالته: " الإزالة " (ص ٢١) أحاديث ستة في فضل الصلاة في العمامة، وضعفها جدا إلا الحديث الأول منها، وهو عن جابر مرفوعا بلفظ: " ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة ". ونقل عن السخاوي أنه قال فيه: " لا يثبت "، وعن المناوي: " حديث غريب "، وقال عقبه مقلدا لهما:
" قلت: وهذا الحديث مع ضعفه أقوى ما ورد في هذا الباب ".
قلت: فإذا كان الأمر كذلك عندك، فمعناه أنه ليس شديد الضعف عندك، وحينئذ يلزمك أن تثبت به استحباب ستر الرأس بناء على مذهبك في استحباب العمل بالحديث الضعيف! فلماذا تركت مذهبك وقاعدتك في هذه، وسودت صفحات لترد بها على أولئك النفر المتعلمين، أليس موقفك من باب اللعب على الحبلين، أو الوزن بكيلين، وكما قال رب العالمين:(وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) ؟!
أقول هذا مخاطبا لك بما اعتقدت من ضعف الحديث، وإلا فهو عندي كالأحاديث الأخرى - موضوع، كما حققته في " الضعيفة " (٥٦٩٩) ، ويغنينا عنه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له ". وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (٦٤٥) ، فإن ستر الرأس من الزينة عند المسلمين