ثالثا: أن إسنادهما عند أبي الشيخ ضعيف جدا لتفرد العرزمي بها، ومن أجل ذلك أراد الغماري بتخريجه المذكور؛ أن حديث ابن عمر يشهد لحديث ابن عباس الذي ساقه عقب حديث ابن عمر وقال عقبهما:
" فظاهر هذين الحديثين أنه كان يعري رأسه أحيانا في الصلاة، وهما وإن كانا ضعيفين فالأصل يؤيدهما "!!.
قلت: فقد تبين أنه ليس هناك إلا حديث واحد، وأن إسناده واه جدا، دلس الغماري على القراء فجعلهما حديثين كتمهيد لتقوية أحدهما بالآخر إذا لم يستفد شيئا من قوله:" ... فالأصل يؤيدهما "! ولا فائدة له منه، بل هو من تهاويله وأضاليله، فإنه يعني أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهي قاعدة أصولية معروفة، لكن الغماري يعمي على القراء، لأن هذا الأصل غاية ما يفيد جواز الصلاة حاسر الرأس، ولم يكن البحث بينه وبين المتعلمين الذين أشار إليهم في المقدمة الجواز أو عدمه، وإنما فيما هو الأفضل اللائق بالمصلي، فحاد عن ذلك، وأخذ يجادل بالباطل، كقوله:
" إن المسألة تختلف باختلاف العادات والتقاليد، فمن البلاد من يكون من عادة أهلها تعرية رأسها حين مقابلة العظماء "!
فأقول: نعم، ولكن عادة من هذه يا ... آلمسلمين أم النصارى الذين نقلوا هذه العادة إلى بعض البلاد الإسلامية فتأثر بها من تأثر من المسلمين، والذين لا يزالون إذا دخلوا كنيسة حسروا عن رؤوسهم؟! فبدل أن تحذر المسلمين من تقليدهم في ذلك أقررتهم عليه وألزمت الشافعية منهم بأنه يسن في حقهم تعرية الرأس في الصلاة!؟ فهلا قلت لهم في الحسر كما قلت في التمثيل:
" إنه لا يعرف إلا عن طريق الأوربيين، وهم الذين أظهروه في الشرق ...