رواه أحمد والبزار والطحاوي في " مشكل الآثار "(٢ / ٤٣٠) والبغوي في حديث علي بن الجعد (٩ / ٩٧ / ١) وأبو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار "(٣١ / ١ / ٦٩ / ١) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة.
فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت على الوجه الأكمل طبعا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل: إنه " لا يزداد بها إلا بعدا " مع أنه لما ينته عن السرقة.
ولذلك قال عبد الحق الإشبيلي في " التهجد "(ق ٢٤ / ١) : يريد عليه السلام أن المصلي على الحقيقة المحافظ على صلاته الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتكاب المحارم والوقوع في المحارم.
فثبت بما تقدم ضعف الحديث سندا ومتنا والله أعلم.
ثم رأيت الشيخ أحمد بن محمد عز الدين بن عبد السلام نقل أثر ابن عباس هذا في كتابه " النصيحة بما أبدته القريحة "(ق ٣٢ / ١) عن تفسير الجاربردي وقال: ومثل هذا ينبغي أن يحمل على التهديد لما تقرر أن ذلك ليس من الأركان والشرائط ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم: " ستمنعه صلاته " واستصوب الشيخ أحمد كلام الجاربردي هذا وقال: لا يصح حمله على ظاهره، لأن ظاهره معارض بما ثبت في
الأحاديث الصحيحة المتقدمة من أن الصلاة مكفرة للذنوب، فكيف تكون مكفرة ويزداد بها بعدا؟ ! هذا مما لا يعقل! ثم قال: