وقد صح الحديث عن ابن أوس دون ذكر الاعتمار: فرواه الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال:
أتيت عمر بن الخطاب، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكيما أخالف؟!
أخرجه أبو داود (١/ ٣١٣) ، والنسائي في "الكبرى" - كما في "تحفة المزي"(٣/ ٦) -، وأحمد (٣/ ٤١٦) ، وابن أبي خيثمة في "التاريخ"(ص ٤٥ - مصورة الجامعة الإسلامية) ، والطحاوي في "شرح المعاني"(١/ ٢٢١) .
قلت: وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم.
والوليد هذا: هو الجرشي.
وصححه الحافظ في "الإصابة".
واقتصر المنذري في "مختصر السنن"(٢/ ٤٣٠) على تحسينه؛ وهو قصور! وصرح بأن إسناد الترمذي المتقدم ضعيف.
واعلم أن ظاهر الحديث: وجوب طواف الوداع على الحائض أيضاً، وأنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر فتطوف! لكن قد جاءت أحاديث صحيحة بالترخيص لها بالانصراف؛ ما دام أنها طافت قبل ذلك طواف الإفاضة. ولذلك قال الخطابي في "معالم السنن":