ويؤيد ذلك: حديث معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال ... فذكره مثل حديث زكريا عن خباب.
أخرجه ابن ماجه.
لكن زيد بن جبيرة متروك؛ فلا يستشهد به.
والخلاصة: أن ذكر الجباه والأكف في الحديث لا يصح.
وبذلك تضعف حجة الرافعي وغيره من الشافعية الذين استدلوا بالحديث على أن السجود على حائل دون الجبهة لا يجزىء! وأما قول النووي عقب الحديث:
"وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهة، وقال: هذا ورد في الإبراد! وهذا الاعتراض ضعيف؛ لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم: استروها، فلما لم يقل ذلك؛ دل على أنه لا بد من كشفها"!!
فأقول: هذا التضعيف هو الضعيف، بل هو باطل! وبيانه من وجوه:
الأول: أنه مبني على ثبوت ذكر الجبهة في الحديث؛ وهو غير ثابت؛ كما عرفته من التحقيق السابق، فسقط الاستدلال به من أصله.
الثاني: أن الحديث لو كان الاستدلال به على ما ذكروا؛ للزمهم القول بوجوب السجود على الكفين دون حائل أيضاً؛ لأنهما قد ذكرا فيه مع الجبهة كما سبق!