وهم لا يقولون بذلك، على ما هو الصحيح عندهم، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما قال النووي (٣/ ٤٠٤) . فثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب المزعوم، وهذا على فرض ثبوته، فكيف وهو غير ثابت؟!
الثالث: أنه ثبت عن أنس أنه قال:
كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود.
أخرجه الشيخان، والبيهقي (٢/ ١٠٦) - واللفظ له -.
وأما حمل الشافعية هذا الحديث على الثوب المنفصل عن المصلي - كما فعل البيهقي والنووي -؛ فهو ضعيف مخالف لظاهر قوله:
طرف الثوب! لأن المتبادر منه أنه الثوب المتصل به؛ لا سيما وهم في المسجد وليس فيه قرش، مع أن الغالب من حالهم قلة الثياب، وأنه ليس لأحدهم إلا ثوبه المتصل به.
الرابع: قال الحسن البصري:
كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(١/ ٢٦٦) ، والبيهقي (٢/ ١٠٦) .
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وقول البيهقي:
"يحتمل أن يكون أراد: يسجد الرجل منهم على عمامته وجبهته"!!