للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجملة القول؛ أن الحديث بتمامه منكر.

وأما شطره الأول؛ فمن الممكن تحسينه بمجموع الطريقين الضعيفين عن نافع، ولعل هذا هو وجه سكوت الحافظ على الحديث في "الفتح" (٤/ ٧١) وتحسينه إياه فيما تقدم؛ وإلا فإني استبعد جداً أن يحسن إسناداً تفرد به العمري الذي جزم هو نفسه بتضعيفه كما تقدم، فضلاً عن غيره! والله أعلم.

على أنه يرد على سكوته في "الفتح": أنه أورده بتمامه من رواية الطحاوي الأولى المنكرة، فلا وجه للسكوت عليه، بل هو خطأ بين، يترتب عليه رد الأحاديث الصحيحة المحرمة لقطع شجر المدينة وصيد صيدها؛ وهي من حديث سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله: في "صحيح مسلم"، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة؛ وقد خرجها كلها الطحاوي، ثم تأولها كلها بقوله:

"ليس فيها أنه جعله كحرمة صيد مكة ولا كحرمة شجرها، ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة؛ ليستطيبوها ويألفوها"!! ثم ساق الحديث مستدلاً به على ما ذكره من التعليل المنكر، مع ما فيه من المخالفة الصريحة للأحاديث المذكورة، ولمثل قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إن إبراهيم حرم مكة، ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ... " الحديث متفق عليه.

وانتهى إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة. وقال:

"وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين"!!

<<  <  ج: ص:  >  >>