ولئن جوزنا خفاء ذلك على الرجل؛ فليس بجائز أن يخفى على ابن عباس، وإذا كان كذلك؛ فكيف يعقل أن يسكت ابن عباس عن هذا المنكر ولا ينهاه عنه؟!
نعم؛ قد روي الحديث من طريق أخرى عن عبد العزيز بن أبي رواد، بلفظ آخر يختلف عن لفظ بشر بن مسلم؛ فقد رواه الوليد بن صالح عن أبي محمد الخراساني عن عبد العزيز بن أبي رواد؛ بلفظ:
"من مشى مع أخيه في حاجة فناصحه في الله؛ جعل الله بينه وبين النار يوم القيامة سبعة خنادق، [بين الخندق] والخندق كما بين السماء والأرض".
أخرجه ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج"(ص ٧٩-٨٠ - مجموعة الرسائل) - والزيادة له -، وأبو نعيم في "الحلية"(٨/ ٢٠٠) - والسياق له -، وقال:
"غريب من حديث عبد العزيز، لم نكتبه إلا من حديث الوليد بن صالح".
قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين.
لكن شيخه - أبو محمد الخراساني - ليس كذلك؛ فقد قال فيه ابن حجر في (كنى)"اللسان" - تبعاً لابن أبي حاتم عن أبيه -:
"مجهول".
فهو علة هذا اللفظ.
وقد روي بلفظ ثالث من طريق أخرى عن ابن عباس في حديث طويل فيه:
".. ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته؛ أفضل من أن يعتكف في