للحديث أن الدارقطني رحمه الله لما خرجه عقبه ببيان ضعفه، فالظاهر أن الأستاذ لم يقف على هذا التضعيف، وإنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث إلى الدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه، فظن الأستاذ أن الدارقطني سكت عنه، ولولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ ولأتبعه بنقل التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية، ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، استدل بها أيضا على قوله المذكور، فرأيت الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر، أما أثر عمر فخلاصته أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الذمة، فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول، فسلم إليهم فقتلوه.
قلت: فهذا لا يصح إسناده لأنه من رواية إبراهيم وهو النخعي أن رجلا.. هكذا رواه عبد الرزاق في " مصنفه "(١٠ / ١٠١ / ١٨٥١٥) مختصرا ورواه البيهقي في " المعرفة " بتمامه كما في " نصب الراية " للزيلعي (٤ / ٣٣٧) ، وإبراهيم لم يدرك زمان عمر وفي إسناد البيهقي أبو حنيفة وقد عرفت ما قيل فيه قبل حديث، على أنه قد جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد الاستدلال به لوصح، وهي: فكتب عمر: أن يودى ولا يقتل.
رواه الطحاوى (٢ / ١١٢) عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار ... ".
أما أثر عثمان ففيه قصة طويلة، خلاصتها أن أبا لؤلؤة لعنه الله لما قتل عمر رضي الله عنه، ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، فقتلها