للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

«لكن ابن مناذر هذا؛ قال الذهبي في الضعفاء عن ابن معين» :

«لا يروي عنه من فيه خير» .

وابن جميل؛ لم أجد له ترجمة، ولعله ممن أشار ابن معين إلى أنه لا خير فيهم؛ فمثل هذه الطريق مما لا وزن لها؛ ولا سيما مع مخالفتها رواية الطيالسي ومحمد بن جعفر عن شعبة.

وبالجملة؛ فهي نص في مشروعية الدعاء في كل تشهد؛ خلافاً لرواية ابن إسحاق الشاذة أو المنكرة.

وإن مما يؤكد خطأه في ذكر التورك في التشهد الأول - علاوة على ما سبق -: أنه هو نفسه - روى بسنده الصحيح عن رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

«إذا أنت قُمْتَ في صلاتك فكبِّر ٠٠٠ فإذا جلستَ في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد. . .» الحديث.

وهو مخرج في الإرواء (٣٣٧) .

قلت: فالافتراش خلاف التورك، وقد اضطرب ابن إسحاق في أحاديثه فيها كما ترى.

والصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة: أن الافتراش هو الأصل والسنة؛ على حديث ابن عمر المخرج في «الإرواء» (٣١٧) ، ونحوه حديث عائشة الذي قبله (٣١٦) ؛ فيفترش في كل جلسة وفي كل تشهد؛ إلا التشهد الأخير الذي يليه السلام؛ كما جاء مفصلاً في حديث أبي حميد الساعدي:

<<  <  ج: ص:  >  >>