ثم إن كان في وسط الصلاة؛ نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها
دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم.
أخرجه أحمد (١ / ٤٥٩) ، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (١ / ٣٥٠ / ٧٠٨) من طريق يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعد) قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق. .
قلت: وهذا إسناد حسن، صرح به ابن إسحاق بالتحديث، فأمن تدليسه، ولذلك؛ حسنه صاحبنا الدكتور الأعظمي فيما علقه على ((الصحيح)) ، وأما ذاك السقاف فصححه بكل صفاقة (ص ١٩٦) ! ولكن في هذا السياق نكارة من وجهين:
الأ ول: قوله: ((في وسط الصلاة وفي آخرها علي وركه اليسرى)) ؛ فإنه مخالف لحديث أبي حميد الساعدي الصريح في الافتراش في وسط الصلاة، والتورك في آخرها. رواه البخا ري (٤٤٨ - مختصره) .
وليس هذا فقط؛ بل إن ابن إسحاق نفسه قد اضطرب في هذه الجملة؛ فقد
قال ابن خزيمه عقبه:
((قوله: ((. . . وفي آخرها على وركه اليسرى)) ؛ إنما كان يجلسها في آخر صلاته لا في وسطها؛ كما رواه عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق، وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم)) .
قلت: رواية عبد الأعلى تقدمت عنده برقم (٧٠٢) ، وهي ظاهرة فيما ذكر؛ فإنها بلفظ: