((كنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود كما نحفظ حروف القرآن: الواو، والألف، فإذا جلس على وركه اليسرى؛ قال:
((التحيات لله. . .)) ، ثم يدعو لنفسه وينصرف)) .
أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٠ / ٦٤ / ٩٩٣٢) .
ورواية الجوهري صريحة في ذلك على اختصارها الشديد؛ فإنها عنده (٧٠١) بلفظ:
((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في آخر صلاته على وركه اليسرى)) .
وهذه الرواية الأخيرة إذا حملت محلى رواية البخاري الموضحة أن التورك في التشهد الثاني الأخير؛ استقام معناها، وإلا؛ فهي منكرة بإطلاقها.
والآخر: قوله: ((نهض حين يفرغ من تشهده)) .
فإنه أولاً: مخالف لكل طرق حديث ابن مسعود في تعليمه - صلى الله عليه وسلم - إياه صيغة التشهد، وقد استقصى الحافظ الطبراني طرقه أو أكثر طرقه عنه في ((المعجم الكبير)) ؛ فقد عقد له باباً خاصاً؛ خلافاً لغالب عادته في المجلد العاشر (ص ٤٨ - ٧٠ رقم ٩٨٨٣ - ٩٩٤٢) .
وثانياً: هو مخالف لطريق أبي الأحوص عن ابن مسعود في هذا التعليم بلفظ:
((إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: ((التحيات لله. . . ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فليدع به)) .
ورواه غيره أيضاً بسند صحيح، وقد خرجته في ((الصحيحة)) (٨٧٨) ، وله