للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو مخرج هناك أَيْضًا بنحوه، وفي " الصحيحة ".

فهذان الحديثان صريحان في الدلالة على أنه لا فرق بين ما يمتهن وما لا يمتهن

من الصور، وأن كل ذلك يحرم صُنْعًا وقنية، وهو ما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله؛ فقد ذكر الحافظ عنه في " الفتح " (١٠ / ٣٨٨) : أنه صحح أن الصورة التي لا ظل لها، إذا بقيت على هيئتها حرمت، سواء كانت مما يمتهن أم لا، وإن قطع رأسها، أو فرقت هيئتها جاز. قال الحافظ:

" وهذا المذهب منقول عن الزهريّ، وقواه النووي، وقد يشهد له حديث النمرقة (يعني: المتقدم) ، وسيأتي ما فيه ".

ثم تكلم على الحديث هناك (١٠ / ٣٨٩ - ٣٩٠) ، ثم جمع بينه وبين حديث هتك الستر المتقدم، ومال إلى هذا المذهب، وهو الحق الذي لا معارض له. واعلم أخي المؤمن أن من الآثار السيئة لِمُخَالَفَة هذا المذهب الصحيح أمرين ظاهرين:

الأول: انتشار استعمال الثياب المصورة وإلباسها للصغار والكبار، وفي اَلْجَرَائِد

والمجلات، وبعضها دينية، حتى دخلت هذه الصور المساجد بوسائل عديدة كالروزنامات التي تعلَّق على جدار المسجد، وعليها صور الحجاج! ومن أسوأ هذه الصور ما يرى على صدور وظهور قمصان بعض الشباب المصلين في المسجد، وقد تكون الصورة دُبَّاً أو فتاة خليعة! ومن المصائب أن يصلي بعض المصلين وراء مثل هؤلاء الشباب فتكون الصورة قبلتهم! والآخر: أن في استعمالها إعانة على تصويرها، وذلك مما لا يجوز؛ لأنه

مخالف لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ، وقد عرفت من

<<  <  ج: ص:  >  >>