للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العام على السبب، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر. وربما نازع

في هذا بعضهم فقال: قد تقرر عند بعض أهل الأصول: أنه إذا جُهل تاريخ العام

والخاص أُطْرِحَا! وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنة بعد موته

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهم لا يجتمعون إلا على أمر فارقوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه. على أنه قد ثبت

من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال - بعد أن ذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع

يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال -:

فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى.

وأيضاً؛ المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جُهل تاريخهما؛ وجب

البناء. وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعاً عليه؛ كما في "شرح الغاية"

وغيره ". انتهى كلام الشوكاني رحمه الله.

ولقد كابر الزيلعي في "نصب الراية" (١/٣٩٣) والمعلق عليه، فأبيا تفسير

الرواية المختصرة بالرواية المفصلة، وتجاهلا ما ذكره الزيلعي عن البخاري في رده على

الحنفية، وهو قوله:

إ ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضاً منهيّاً عنه؛ لأنه

لم يستثن رفعاً دون رفع، بل أطلق ".

ورفع اليدين في تكبيرات العيدين هو قول أبي حنيفة وصاحبيه كما في

"مختصر الطحاوي " (ص ٣٧) ، و"الهداية" (٢/٤٣) ، وروي رفعهما في تكبيرات

الجنازة أيضاً عن أبي حنيفة، وتعجب منه ابن حزم في "المحلى" (٥/١٢٨) ؛ لأنه

- كما قال - لم يأت قط عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومنعه في سائر الصلوات، وقد صح عن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!!

<<  <  ج: ص:  >  >>