للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص ٩٠ - المعارف) عن سبعة من دواوين

السنة منها: "الصحيحان".

ولا أجد تأويلاً لمثل هذا العزو الفاحش، والتحريف للحديث بما هو أفحش، مما

يحسن جعله مثالاً جديداً للوضع - بدون قصد -، إلا أحد أمرين:

الأول: الذهول والنسيان الذي هو من طبيعة الإنسان.

والآخر: أن يكونا استلزما من نهيهن عن اتباع الجنائز، النهي عن الوصول

إلى المقابر وزيارتها. ومع أن هذا الاستلزام غير لازم، فهو أبعد من الأول، إذ لو

كان الأمر كذلك، لذكرا الحديث بلفظه المعروف في كتب السنة ثم فسراه

بالزيارة.

وإنما قلت: "غير لازم"، لأنه مخالف للأدلة الخاصة بالنساء الدالة على أن

الأمر الثابت في الأحاديث بزيارة القبور، عام يشمل النساء - كما كان يشملهن

النهي عنها من قبل -، وهي مجموعة في فصل قد ذكرها الفقيهان المقدسيان. كما

عقدت قبله فصلاً آخر في أن فضل اتباع الجنائز خاص بالرجال دون النساء،

رقم (٤٦) .

وبهذه المناسبة أقول: المشهور عند الحنابلة، وبخاصة منهم إخواننا النجديين

كراهة زيارة النساء للقبور، ويتشددون في ذلك، حتى ليكاد جمهورهم لا يعرفون

في مذهبهم إلا الكراهة! مع أن الفقيهين قد ذكرا عن الإمام رواية أخرى: أنه لا

تكره. واستدلا لها بعموم الحديث المذكور آنفاً، وبزيارة عائشة - أفقه النساء

الصحابيات وكثير من الصحابة - لقبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة الرسول عليه

الصلاة والسلام. وقد رأيت احتجاج الإمام أحمد بهذا الأثر ورده على شبهة

<<  <  ج: ص:  >  >>