وقد خالفه يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به دون هذه الزيادة.
وخالفه كل من روى قصة المناشدة هذه عن علي رضي الله عنه؛ وهم جمع من التابعين: عند أحمد (١/ ٨٤،١١٨،١١٩) ، والنسائي (ص ١٦،١٧،١٨،٢٩) ، وابن عساكر (١٢/ ١١٠/ ٢-١١٣/ ١) ؛ كل هؤلاء لم يذكروا الزيادة المتضمنة للاستثناء.
الثالث: هب أن الاستثناء المشار إليه ثابت في القصة؛ فليس فيه تسمية الثلاثة الذين لم يقوموا؛ فأصابتهم دعوة علي رضي الله عنه؛ فضلاً أن يكون قد سمي منهم أنس بن مالك رضي الله عنه.
الرابع: هب أنهم سموا، فليس فيه تعيين ما أصابهم من دعوته.
ومن البدهي: أنه يجوز تعيين الاسم والدعوة بمثل تلك الرواية الشيعية الجائرة؛ لأنها بمنزلة الرواية الإسرائيلية التي يراد تفسير النص الشرعي الثابت بها!
وهذا باطل لا يخفى!
ومن ذلك أيضاً: ما ذكره (ص ٢٠٠) قال:
"مما أخرجه أبو إسحاق الثعلبي في تفسير سورة المعارج بسندين معتبرين (!) :
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كان يوم غدير (خم) ؛ نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي، فقال: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، فشاع ذلك فطار في البلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقة له، فأناخها ونزل عنها وقال: يا محمد! أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خمساً، فقبلنا منك، وأمرتنا بالزكاة، فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم رمضان، فقبلنا، وأمرتنا بالحج، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن