٦٧) ، والبهيقي (٣ / ٣٤٨ - ٣٤٩) ، والطيالسي (١١٠٠) ، وأحمد (٤ / ٣٩ - ٤١) ، من طرق عن الزهري به.
والسياق لمسلم وغيره، والزيادة للبخاري وغيره، وبعضهم اختصره.
ومعمر - من بينهم جميعاً - قَلََبَهُ فوصف الصلاة أولا ً، ثم وصف تحويل الرداء
والدعاء، خلاف رواية الجماعة؛ فإنهم أخروا الصلاة على نحو السياق المذكور
أعلاه، وهو نص قاطع في تقديم الخطبة على الصلاة، فإذا انضم هذا إلى ما تقدم
من الطرق من رواية الثقات الآخرين حصل اليقين بأن رواية إسحاق المتقدمة عن مالك شاذة؛ بل باطلة.
ثم إن الباحث ليزداد يقينا ًبما ذكرنا حين يعلم أن للنص المذكور شواهد معتبرة
صريحة في ((السنن)) وغيرها من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما؛
بأسانيد صححها جمع، وهما مخرجان في ((الإرواء)) (٦٦٥، ٦٦٨) و ((صحيح أبي داود)) (١٠٥٨، ١٠٦٤) ، فلا نطيل الكلام بتخريجهما.
ومن العجيب أن الحافظ في شرحه لحديث الزهري هذا وتعليقه على قوله فيه:
((ثم صلى ركعتين)) قال (٢ / ٤٩٩ - ٥٠٠) :
((واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وهو مقتضى حديث
عائشة وابن عباس المذكورين؛ لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله ابن زيد
التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه)) .
قلت: حديث عبد الله بن زيد قد علمت أنه شاذ مخالف لروايات الثقات،
ومثله بل أسوأ منه: حديث أبي هريرة؛ فقد شذ رواية النعمان بن راشد عن