" رواه أحمد والطبراني وغيرهما".
قلت: وموضع الشاهد منه - بزعمه - قوله بعد قوله: "فإن ربكم يقول: من
صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ... " الحديث، وفيه:
إ ومن لم يصل لوقتها، ولم يحافظ عليها، وضيَّعها استخفافاً بحقها؛ فلا
عهد له، إن شئت؛ عذبته، وإن شئت؛ غفرت له ".
رواه أحمد (٤/ ٢٤٤) ، والطبراني (١٩/ ٣١١ - ٣١٤) ، والطحاوي في "مشكل
الآثار" (٤/٢٢٥ - ٢٢٦) من طرق عن الشعبي وغيره عن كعب، وبعضها صحيح؛
فهو كحديث عبادة بن الصامت الذي فيه نحوه بلفظ:
! ... ومن لم يأت بهن؛ فليس له عند الله عهد، إن شاء؛ عذبه، وإن شاء؛
غفرله ".
رواه مالك وغيره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (٤٥٢ و ١٢٧٦) .
ولكن ليس يصح بوجه من الوجوه اعتبار هذه الفقرة من هذا الحديث
الصحيح شاهداً لهذا الحديث المنكر؛ لأنه لا يخفى على الفقيه اللبيب أن الأقل
معنى لا يمكن أن يشهد على الأكثر معنى - وهذا هو الواقع هنا - فإن مجرد
اشتراكهما في الدلالة على أن تارك الصلاة كسلاً ليس كافراً؛ لا يعني اشتراك
الشاهد مع المشهود له في الجانب الآخر الذي تفرد به - وهو قوله: " أجبت بالذي لو
اطلع عليه كثير ... " -؛ فهو شاهد قاصر!
وهذا من دقيق الفقه في الحديث، يرجى التنبه له. فقد رأيت كثيراً من
الكاتبين المعاصرين لا يلحظون هذا. من ذلك أنني رأيت المذكور بعد أن ضعف
حديث: " ... ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمداً؛ فقد خرج من