وعلى هذا مشى شارحه الشيخ عبد الله ابن حميد السالمي؛ فقال في شرحه
لحديثهم (١/٣١٧) :
" المشار إليهم في هذا الحديث هم قومنا (يعني: أهل السنة) ؛ فإنهم هم
الذين اختصوا برفع أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، حتى نقل غير
واحد منهم الإجماع على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ولم يتركه إلا النادر
منهم (!) فقد نقل عن مالك أنه لا يستحب. وحكاه الباجي عن كثير من
متقدميهم. ونقل عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا
عند غيرها. وقيل: لم يقل بتركه منهم إلا الهادي يحيى بن الحسين وجده
القاسم بن إبراهيم. والحق: المنع ... لحديث الباب؛ وحديث جابر بن سمرة:
"ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة" رواه
مسلم. وروى الحاكم في "المدخل " من حديث أنس: "من رفع يديه في الصلاة؛
فلا صلاة له ".
وقد روى قومنا أحاديت الرفع عن العدد الكثير من الصحابة، فإن صح ذلك
- ولا أراه يصح (!) -؛ فمنسوخ بما ذكرنا (!) ، ويمكن أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع مرة واحدة؛ كما
قيل: أنه أراد أن يفضح المنافقين الذين علقوا الأصنام تحت آباطهم، فإذا رفعوا؛
أيديهم؛ سقطت وانكشفت، فيفتضحون بذلك فلا يفعلونه مرة أخرى، وإن لم
يرفعوا؛ افتضحوا بالمخالفة (!) ، وعلى الحالين فهو زجر لهم. فرواه قومنا سنة مسلوكة،
رغبوا فيها؛ بل أوجبها بعضهم، وقد كشف لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما سيفعلونه بعده؛
فأخبرنا به تحذيراً بقوله: (كأني بقوم يأتون بعدي يرفعون ... ) " إا
هذا كلامه بالحرف الواحد! عامله الله بما يستحق إا
ولقد أكد لي حين وقفت عليه أن ثناء الأستاذ عز الدين التنوخي عليه - في