(٢) أخرجه ابن ماجة: كتاب الرهون، باب: المسلمين شركاء في ثلاثة، ح/٢٤٧٢، صحيح سنن ابن ماجة ج٢ ص٦٤، ح/٢٠٠٤، قال الألباني: صحيح دون ثمنُهُ حرام. (٣) سنن ابن ماجة: كتاب: الرهون، باب: المسلمون شركاء في ثلاثة، ح/٢٤٧٣، صحيح سنن ابن ماجة ح/٢٠٠٥، ج٢ ص٦٤. (٤) سنن أبي داود: كتاب الإمارة، باب في إقطاع الأرضين، ح/٣٠٧٠، وقال الألباني: ضعيف الإسناد، وانظر ضعيف سنن أبي داود ص٣٠٩ ومقيد الجمل: أي: مرعى الجمل ومسرحه، فهو لا يبرح منه ولا يتجاوزه في طلب المرعى - البيان. (٥) البخاري، كتاب: الحرث والمزارعة، باب: المزارعة بالشطر ونحوه. (٦) البخاري، كتاب: الحرث والمزارعة، باب: المزارعة مع اليهود، ح/ ٢٣٣١، الفتح: ج٥ ص١٩. (٧) البخاري، كتاب: الحرث والمزارعة، باب: المزارعة مع اليهود، ح/ ٢٣٣١، الفتح: ج٥ ص١٩. (٨) البخاري، كتاب: الحرث والمزارعة، ح/٢٣٣٤ وبعد فهذا الطرح اجتهاد مني، أرغب أن يتم إثارة الحوار حوله حتى تتلاقح الأفكار للخروج برأي سديد في مثل هذه الموضوعات المستجدة. (٩) البخاري، كتاب: الحرث والمزارعة، ح/٢٣٣٤ وبعد فهذا الطرح اجتهاد مني، أرغب أن يتم إثارة الحوار حوله حتى تتلاقح الأفكار للخروج برأي سديد في مثل هذه الموضوعات المستجدة. (١٠) البخاري: كتاب: الحرث والمزارعة، باب: من أحيا أرضاً مواتاً، رواه البخاري بصيغة التحريض في ترجمة الباب، (انظر الفتح ج٥ ص٢٣) . (١١) البخاري: كتاب الحرث والمزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً ح/ ٣٣٥. (١٢) أخرجه مالك في الموطأ، والدارمي. (١٣) أخرجه أبو داود: ح/٣٤٥٦ وصححه الألباني، انظر صحيح سنن أبي داود ح/٣٩٥٠، ج٢ ص٦٧. (١٤) أخرجه أبو داود، كتاب: المبايعة، باب: في التسعير، ح/٣٤٥٠، وصححه الألباني: صحيح أبي داود ج٢ ص٦١١. (١٥) أخرجه ابن ماجة، كتاب: التجارات، باب: من كره أن يسعر، ح/ ٢٢٠، وصححه الألباني: صحيح ابن ماجة: ج٢، ص١٤١٥. (١٦) البخاري: كتاب البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق، ح/٢١٢٣. (١٧) لمزيد من معرفة هيكلية الموارد العامة وأساليب تحديد طرق إنفاق الموارد العامة للدولة الإسلامية وأسلوب ومنهجية الإسلام في معالجة قضية إدارة المالية العامة للدولة على ضوء الظروف والمعطيات المعاصرة يراجع كتابنا (المالية العامة على ضوء الشريعة الإسلامية) .