للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دراسات اقتصادية

وقفات متأنية مع

عمليات التمويل في البنوك الإسلامية

(٣)

التمويل عن طريق الاستصناع

د. محمد بن عبد الله الشباني

في الحلقتين الماضيتين ذكر الكاتب أهمية البنوك الإسلامية والدور المفترض

أن تقوم به، ثم ذكر بعض المآخذ على حلولها المطروحة للخروج من دائرة الربا، مبيناً مفهومه اللغوي والشرعي، والفرق بينه وبين المعاملات الشرعية الأخرى. ... وفي هذه الحلقة يطرح الكاتب أحد الحلول البديلة الأخرى عن الربا. ...

- البيان -

يتم استخدام عقد الاستصناع على نطاق طُبّق من قِبَل بعض البنوك الإسلامية

لتمويل الاحتياجات المالية الكبيرة طويلة الأجل، ولكون هذا النوع من عقود البيع

غير شائع الاستعمال كوسيلة للتمويل في البنوك الإسلامية، كما أن مفهوم عقد

الاستصناع قد يستشكل على عدد كبير من الناس لكون الممارسة البنكية لهذا النوع

من العقود يشوبها شائبة الربا، وبالتالي: فإن من الضروري مناقشة هذا العقد من

زوايا عدة، تتمثل في: معرفة طبيعة عقد الاستصناع كما ورد في كتب الفقه،

وكيفية استخدامه من قِبَل من يستخدمه من البنوك الإسلامية، والشبهات التي ترد

على هذا الاستخدام، ومناقشة كيفية استخدامه كوسيلة لتوفير الاحتياجات التمويلية

للأنشطة الاقتصادية الصناعية.

طبيعة الاستصناع:

الأصل اللغوي للفظ الاستصناع كما جاء في لسان العرب: (صنعه، يصنعه، صنعاً، فهو مَصْنوع وصَنيعٌ: عمله، ومن ذلك قوله (تعالى) : [ ... صُنْعَ اللَّهِ

الَذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ... ] [النمل: ٨٨] ..

واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه، والصناعة: ما تستصنع من أمر) [١] .

ومن هنا: فإن مفهوم الاستصناع في اللغة هو: طلب عمل الصنعة من

الصانع فيما يصنعه، أما الاستصناع عند الفقهاء فهو يأخذ اتجاهين، هما [٢] :

الأول: ويأخذ به معظم الأحناف، حيث يعتبرونه عقداً مستقلاً، وجاء

تعريف الاستصناع:

إما بذكر صورته، فمن ذلك ما قاله الكاساني في (البدائع) : (لو قال إنسان

لصانع من خَفّاف أو حفّار أو غيرهما: اعمل لي خفّاً أو آنية من أديم أو نحاس من

عندك بثمن كذا، أو يبين نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: نعم) .

وإما بتعريف لفظي، فمن ذلك ما ذكره العيني في (رمز الحقائق) :

(الاستصناع هو: أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئاً بثمن معلوم) .

كما عرفه ابن عابدين في حاشيته: بأنه بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع

عمل. وبالتالي: فهو عقد، وقد أكد ذلك الكاساني في (البدائع) بقوله: (عقد بيع

في الذمة) . ولقد توصل البدران إلى تعريف للاستصناع بعد استعراضه لمختلف

الأقوال في المذهب الحنفي بقوله: (عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على

وجه مخصوص) [٣] .

وعلى ضوء مفهوم عقد الاستصناع في المذهب الحنفي: فإن عقد الاستصناع

يقوم على مستصنِع، وصانع، ومال مصنوع، وثمن، فالمستصنع هو: طالب

الصنعة إذا باشره بنفسه أو بوساطة، وقد يكون فرداً أو مؤسسة. والصانع هو:

من يقوم بتحضير المادة الخام ويقوم بالعمل، ويكون الصانع المتعاقد مسؤولاً عن

كل شيء. والمال المصنوع هو: محل العقد، ويتمثل في تحويل المادة الخام إلى

شيء آخر متفق عليه، يسمى هذا المحول: بالمال المصنوع أو المستصنَع أو

المستصنَع منه. والثمن هو: المال الذي يدفعه المستصنِع نظير المطلوب صنعه،

وهو قيمة المادة الخام مع عمل الصانع.

أما الاتجاه الثاني: وهو الذي يقول به المالكية والشافعية والحنابلة، فهو عدم

الاعتراف بالاستصناع كعقد مستقل مسمى باسمه كما جاء في المذهب الحنفي، بل

أدمجت مسائله في عقد السّلَم أو في البيع بالصفة.

فالمذهب المالكي اعتبره سَلَماً بالصناعات، وقد أوضح ابن رشد في كتابه (المقدمات) أن السّلَم في الصناعات ينقسم أربعة أقسام:

أحدهم: ألا يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله، ولا يعين ما يعمل

منه، فهذا سلم على حكم السلم، لا يجوز إلا بوصف العمل، وضرب الأجل،

وتقديم رأس المال.

وثانيهم: أن يشترط عمله، ويعين ما يعمل منه، فهذا ليس بسَلَم، وإنما هو

من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع.

ثالثهم: ألا يشترط عمله، ويعين ما يعمل منه؛ فهو من باب البيع والأجرة

في المبيع.

رابعهم: أن يشترط عمله، ولا يعين ما يعمل منه، فهذا لا يجوز؛ لأنه

يحتوي على أصلان متناقضان: لزوم النقد، وامتناعه؛ لاشتراط عمل المستعمل

بعينه.

وعليه: فإن عقد الاستصناع هو نوع من سَلَم، حكمه حكم السلم، لا يجوز

إلا بوصف العمل، وضرب الأجل، وتقديم رأس المال.

أما الإمام الشافعي، فهو يرى أن السلم بالصناعات ينقسم قسمين:

الأول: ما كان من مادة خام واحدة ما عدا المادة المُزينة فهذا سلف في

الصناعات، ويجوز فيه السلم لإمكانية الضبط، ومعرفة ما وضع، وكميته، أو

وزنه.

والثاني: ما كان من مادتي خام واحدة فأكثر عدا المادة المزينة فهو لا يرى

جوازه؛ لعدم تميز المواد بعضها عن بعض؛ حيث لا يُعلم كم قيض من مواد الخام، فهذا سلم مجهول.

أما المذهب الحنبلي، فهو يرى المنع على أساس أنه بيع ما ليس عنده على

غير وجه السلم، وقد ورد هذا المنع عند الحديث عن البيع بالصفة.

على ضوء ما سبق: فإن حكم عقد الاستصناع لدى الأحناف: الجواز، وهذا

الجواز مبني على مفهوم الاستحسان، الذي يُعرف بالقياس الخفي، ودليله الذي

أوردوه: ما جاء عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله: (ما رأى

المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء) [٤] . وقد

ورد الإجماع العملي على قبول الاستصناع؛ حيث تعامل الناس بالاستصناع

وتعارفوا على عدم تحريمه، كما وردت أحاديث دلت على مشروعية الاستصناع،

فمن ذلك: ما ورد في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير [ج٣، ص٥٦] : أن:

(النبي اصطنع خاتماً من ذهب ... ) [٥] وقال ابن الأثير: (أي: أمر أن يُصنع له، كما تقول: اكتتب، أي: أمر أن يُكتب له، والطاء بدل تاء الافتعال لأجل

الصاد) .

أما بالنسبة للمالكية: فقد شبهوا مسائل الاستصناع بمسائل السلم، وأعطوه

حكم السلم، أما الشافعية: فقد أجازوه إذا ضُبطت صفات المستصنع من جميع

الوجوه، أما الحنابلة: فقد منعوه، ولكنهم أجازوا السلم بالصناعات.

والنتيجة: أن السلم في الصناعات جائز عند المذاهب الثلاثة (المالكية

والشافعية والحنابلة) ، وأدلتهم في ذلك هي أدلة إجازة بيع السلم، وعليه: فلابد من

توافر شروط بيع السلم في (السلم في الصناعات) ، والشروط المتفق عليها في بيع

السلم عند الفقهاء هي:

١- أن يكون السلم والمسلّم فيه مما يجوز فيه النسأ.

٢- أن يكون المسلّم فيه موجوداً عند حلول الأجل، أي: أن يكون عام

الوجود في محله.

٣- أن يكون الثمن غير مؤجل أجلاً بعيداً.

٤- أن يكون المسلم فيه مقدراً بالكيل أو بالوزن أو بالعدد.

أما التكييف الفقهي لعقد الاستصناع لمن يراه عقداً مستقلاً، وأنه عقد بيع،

لكنه عقد بيع فقَدَ بعض مستلزمات البيع وأخذ شبهاً بالإجارة: فهو بيع المطلوب

صنعه عند رؤيته بعد إتمام صنعه. كما كيّفه بعضهم بأنه: عقد إجارة محضة ابتداءً، وبيع انتهاءً، وقد رجح البدران في كتابه عقد الاستصناع [٦] : بأنه نوع بيع،

إلا أنه فقد مستلزمات البيع المطلق، التي كان من الواجب أن توجد إن اعتبرت

بيعاً مطلقاً، وهذه المستلزمات هي: إثبات خيار الرؤية، واشتراط العمل على

الصانع، وعدم وجوب تعجيل الثمن، وبالتالي: فقد توصل إلى أن الاستصناع عقد

مستقل بمسماه، فهو عقد بيع اسمه: عقد الاستصناع، كما أن السلم عقد بيع اسمه: عقد السّلم.

أسلوب بيع الاستصناع كما تجريه بعض

البنوك الإسلامية:

إن عقد الاستصناع قليل الاستخدام من قبل البنوك الإسلامية، وفي حالات

نادرة، وعند استخدامه، فلا يستخدم وفق ما هو معروف في الفقه الإسلامي، وإنما

يُطلق الاستصناع على عملية التمويل طويلة الأجل، من أجل تمويل أصول

رأسمالية ثابتة، كمشاريع المباني، أو متحركة لتمويل شراء الطائرات أو السفن..

أما كيفية استخدام عقد الاستصناع في التمويل من حيث صورة العقد وتكييفها

الشرعي من قبل الرقابة الشرعية: فلم أتمكن من الاطلاع على ذلك؛ حيث لم يتم

نشر صفتها، وما أمكنني الاطلاع عليه هو ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن

صفقات تمت بين بعض الخطوط الجوية في منطقة الخليج العربي بتمويل شراء

طائرات، أُطلق على عملية تمويلها عقد الاستصناع، أو ما نشر عن قيام بعض

البنوك الإسلامية بتمويل إنشاء مبانٍ مدرسية حكومية، تتولى هذه البنوك الصرف

على ما ينجز من قِبَل المقاولين لصالح الجهات الحكومية.

وعلى ضوء هذا: فإن الأسلوب التمويلي يتم من خلال قيام الجهة الطالبة

لتمويل شراء أصل رأسمالي ثابت، أو تكوين أصل رأسمالي ثابت، بالاتصال

بالبنك الإسلامي الذي يتولى الدفع للصانع الذي يقوم بتصنيع الأصل الرأسمالي

الثابت، أو للمقاول الذي يتولى البناء للأصل الرأسمالي الثابت، ويكون هناك اتفاق

بين البنك والجهة المحتاجة لتمويل هذا الأصل، حيث يتولى البنك تمويل ذلك

بالدفع للصانع أو المقاول، على أن يتم سداد ما دفعه البنك مع الربح المتفق عليه

على أقساط.

بتحليل هذا الأسلوب من التمويل والذي يُطلق عليه (بيع الاستصناع) نجده

يتصف بالآتي:

١- أن هدف البنك من استخدام بيع الاستصناع، إنما هو استخدامه كوسيلة

لإقراض الجهات المحتاجة إلى تمويل شراء أصول رأسمالية، فالبنك ليس صانعاً

ومنتجاً ولا مقاولاً يتولى البناء، وإنما هو ممول يمتلك النقود، فاستخدام هذا العقد

ما هو إلا محاولة للخروج من المحظور الشرعي.

٢- طالب التمويل لم يتقدم للبنك الإسلامي بقصد تكليفه بصنع هذه السلعة

التي يرغب في شرائها، وإنما قصده أن يتولى توفير السيولة اللازمة لسداد قيمة ما

يرغب في شرائه من الصانع ومن يقوم بتنفيذ البناء، والعقد الذي يتم بين الصانع

والبنك ما هو إلا جريرة لاستحلال الربا الذي سوف يناله من المستصنع (المشتري

للسلعة الرأسمالية) والذي يُطلق البنك عليه العائد الربحي، والذي لا يخالف في

الحقيقة ما يمكن أن يعادل الفائدة، التي يتم تحصيلها من القروض الربوية التي

تجريها البنوك الربوية؛ فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ.

إن الشبهات التي يمكن إثارتها حول استخدام عقد الاستصناع كوسيلة للتمويل

طويل الأجل يمكن تحديدها في الأمور التالية:

أولاً: أنها معاملة قُصد منها التحايل على أخذ الربا، وقد جاء الشرع بإبطال

الحيل، والتنديد بأصحابها من اليهود ومن حذا حذوهم، وتتمثل هذه الحيلة في أنه

تحيّل في بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، بينهما عقد صوري أُطلق عليه: (عقد

الاستصناع) ؛ لأن البنك لا يقوم بالتصنيع ولا يملك الوسائل لذلك، وإنما يقوم

بالاتفاق بعد موافقة المشتري وطلبه، واتفاقه مع الصانع بأن يكون عقد الاستصناع

معه على أن يقوم ببيع ما تم استصناعه لصالح المشتري (المقترض) بعد إضافة

هامش الربا الذي يسمى الربح، وإطلاق مسمى عقد الاستصناع على هذا الأسلوب

إنما هو لتحليل أخذ الفائدة على المال المقتَرض لشراء الأصل الرأسمالي.

والحقيقة الفعلية لواقع التعامل توضح: أن الأمر يقوم على أساس نية التمويل، وليس نية التصنيع أو البناء، والأحكام الشرعية تُعطي للنية دوراً مهمّاً في تأكيد

سلامة القول والفعل، من حيث مناط الحِلّ والحرمة، وفي الحديث (استفت قلبك

وإن أفتاك الناس) [٧] ، فالبنك لا يتولى عملية التصنيع وليس من أعماله ذلك،

وإنما يُتاجر في النقود، وبالتالي: لابد أن يكون منطلق الاتجار بالنقود قائِماً على

سلامة القصد، بالبعد عن مواطن الشبهات.

ثانياً: طبيعة عقد الاستصناع كعقد جديد كما في المذهب الحنفي أو كبيع سلم

في الصناعات كما في بقية المذاهب الثلاثة، تتمثل طبيعة العلاقة بين طرفين:

المستصنع له، والصانع. أما طبيعة عقد الاستصناع الذي يراد تطبيقه كما يُعلن

عنه ممن يستخدمه من البنوك الإسلامية، فهو ثلاثي الأطراف: صانع، ومستصنع

له، وبنك وسيط، فالبنك لا يمارس عملية التصنيع ولا عملية المقاولات، فهو

وسيط بين الصانع أو المقاول والمستصنع له (المشتري) ، ووجود البنك في العملية

إنما قصد منه: توفير ثمن الصناعة للصانع نقداً عند إنجاز عملية التصنيع، أو

خلال عملية التصنيع، وثمن المقاولة في حالة البناء، وقيام المستصنع له

(المشتري) بدفع قيمة ما دفعه البنك مع ما أُضيف إليه من ربح (فائدة ربوية) خلال

فترة لاحقة، بعد استلام السلعة الرأسمالية المصنعة من الصانع، أو المنفذة من

المقاول، على أن يتم الدفع على أقساط مع ربحها (فائدتها) الذي يضاف على قيمة

ما يُدفع للصانع لهذه السلعة أو المقاول، يزاد زيادة تتناسب مع فترة السداد.

عقد الاستصناع والتمويل النقدي:

يمكن الاستفادة من عقد الاستصناع وفق الصيغة التي أوضحها الفقه الحنفي

في تمويل احتياجات قطاع الصناعة من السيولة النقدية ضمن إطار القواعد الشرعية، والذي يمكن طرحه بشكل مختصر على النحو التالي [٨] :

١- يمكن استخدام صيغة عقد الاستصناع لتمويل حاجة المصانع للسيولة

النقدية التشغيلية وفق الضوابط التالية:

أ) أن يكون المعقود عليه (السلعة المصنعة) معلوماً ببيان الجنس، والنوع،

والقدر، وفق المواصفات المطلوبة والمتفق عليها بين الصانع والمستصنع، والتي

يقوم الصانع بإنتاجها وتسويقها.

ب) أن يكون الاستصناع مما يجري التعامل به، ولا يتنافى مع الشريعة من

حيث الحل والحرمة.

ج) أن تكون المواد الداخلة في التصنيع والعمل من الصانع.

٢- يقوم البنك بشراء السلع المصنعة التي ينتجها الصانع، على أن يتم

تسليمها لاحقاً، ويتم دفع قيمتها مقدماً، ويحدد سعرها ومواصفاتها.

٣- الغاية من استخدام هذا العقد توفير السيولة النقدية للصانع بدون تقاضي

فوائد ربوية، على أن يتم تحديد سعر الشراء الذي يقبله البنك على أساس احتساب

تكاليف التصنيع بدون ربح للمصنع، وهو بيع يُعرف في الفقه الإسلامي ببيع

التولية، أي: إن البنك لا يدفع للمصنع إلا التكاليف فقط، حتى يتمكن البنك من

تحقيق ربح عند قيامه بالبيع، بحيث لا يحصل منافسة من الصانع؛ لأنه لن يبيع

بسعر التكلفة، أو أن يتفق البنك مع الصانع بشراء وحدات معينة بسعر أقل من

سعر التكلفة وفق ما يعرف في الشريعة ببيع المواصفة.

إن هذا الأسلوب المقترح لعقد الاستصناع سوف يؤدي إلى أن يقوم البنك

الإسلامي بدور فاعل في توفير السيولة النقدية للصانع، وفي الوقت نفسه: سوف

يحقق للبنك من خلال بيع مشترياته من المنتجات الصناعية ربحاً مجزياً، كما

سيؤدي إلى تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال إيجاد شركات تسويقية لبيع

وتصريف المنتجات الصناعية التي امتلكها البنك من خلال عقود الاستصناع، كما

سيفتح المجال للبنك بأن يتولى توفير المواد الأولية لبعض المصانع التي سوف يقوم

ببيع ما قام بشرائه من مصانع على اعتبار أنها منتج نهائي لها، ومواد أولية لهذه

المصانع، فالبنك الإسلامي باستخدامه عقد الاستصناع سوف يلعب دوراً مهمّاً في

تفعيل الاقتصاد الصناعي، وتوجيه المدخرات لدى الأفراد لتمويل هذا القطاع من

خلال صندوق المشاركة بتمويل القطاع الصناعي، والذي يتولى إدارته نيابة عن

المودعين لديه، كما أن ذلك سوف يقلل من تكلفة المنتج النهائي للسلع الاستهلاكية

من خلال عدم إضافة تكاليف الفوائد الربوية على تكاليف الإنتاج، كما هو واقع من

خلال التمويل الربوي الذي تمارسه البنوك الإسلامية.


(١) لسان العرب، مادة: صنع.
(٢) انظر: عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، كاسب عبد الكريم البدران، ص٥٤.
(٣) المرجع السابق، ص٥٩.
(٤) صححه أحمد شاكر موقوفاً، انظر: المسند، رقم (٣٦٠٠) ، وقال الألباني: (لا أصل له مرفوعاً، وإنما ورد موقوفاً على ابن مسعود) ، الضعيفة، رقم (٥٣٣) البيان.
(٥) أخرجه البخاري: ح/٥٨٧٦، الفتح ج١٠، ص٣٣٨.
(٦) انظر: عقد الاستصناع، ص١٣٣.
(٧) أخرجه: أحمد، ج٤، ص٢٢٨، وأبو يعلى: ج٣، ص١٦١ وحسنه الألباني في صحيح الجامع، رقم (٩٤٨) البيان.
(٨) لمزيد من الاطلاع على كيفية استخدام عقد الاستصناع لتمويل قطاع الصناعة، يرجع إلى كتابنا: (بنوك تجارية بدون ربا) ، ص٢٢١-٢٣٢.