(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٥، المغني (٦/٤٣٦) ط هجر. (٣) مجموع الفتاوى (٢٩/٤١٩) . (٤) (٣/٦٢) . (٥) الفتاوى السعدية (ص ٣٥٣) . (٦) الفواكه الدواني، ٢/١٠١. (٧) المصدر السابق. (٨) انظر: شرح حدود ابن عرفة ص٢٥٣، الفواكه الدواني ٢/١٠١. (٩) رسالة المداينة للشيخ محمد العثيمين، رحمه الله (ص ١٤-١٥) . (١٠) الفتاوى السعدية (ص ٣٥٠) ، رسالة المداينة (ص ١٥-١٦) . (١١) الفتاوى السعدية (ص ٣٥٢) . (١٢) نيل المآرب في تهذيب عمدة الطالب، للشيخ عبد الله البسام (٣/٨٦) . (١٣) الدرر السنية في الأجوبة الحنبلية (٦/١١٧) ، وهي فتوى لأبناء الشيخ محمد وهم: حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي. (١٤) المغني (٦/٤١٠) ، الإنصاف (٤/٣٤) . (١٥) الفواكه الدواني (٢/١٠٢) . (١٦) المنتقى شرح الموطأ (٥/٦٦) . (١٧) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/٤٣٩) . (١٨) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن) (٧/٢٠٤) . (١٩) إعلام الموقعين (٢/٧٥-٨١) . (٢٠) رواه ابن بطة في إبطال الحيل، وقواه شيخ الإسلام في بيان الدليل ص٥٥، ط المكتب الإسلامي. (٢١) رواه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام (الحديث رقم ٢٢٣٦) ، وأخرجه في كتاب التفسير، باب: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) (الحديث رقم ٤٦٣٣) ، وأخرجه أيضاً في كتاب المغازي، باب: ٥١، (الحديث رقم ٤٢٩٦) ، ورواه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، (الحديث رقم ٤٠٢٤) . (٢٢) المغني (٦/١١٦) . (٢٣) المغني (٦/١٥٤) . (٢٤) إعلام الموقعين (٤/٥٢٢-٥٢٧) . (٢٥) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، (الحديث رقم ٣٥٠٤) ، والترمذي في كتاب: البيع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، (الحديث رقم ١٢٣٤) ، والنسائي في كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع، الحديث رقم (٤٦٤٤) ، وأحمد في المسند (حديث رقم ٦٦٣٣) ، والحديث صححه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٦/١٧٧، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٥/١٤٦-١٤٨. (٢٦) التعليق على سنن أبي داود، (عون المعبود ٩/٤٠٢) . (٢٧) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، (الحديث رقم ١٢٣١) ، والنسائي في كتاب: البيوع باب: بيعتين في بيعة، (الحديث رقم ٤٦٤٦) ، وأحمد في المسند (حديث رقم ٩٧٩٥) ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٥/١٤٩) .