(٢) انظر: الفقيه والمتفقه، ١/١٧٠، ومجموع الفتاوى، ١٩/٢٦٧، ٢٦٨. (٣) انظر: الفقيه والمتفقه، ١/١٧٠. (٤) مجموع الفتاوى، ١٩/٢٦٧. (٥) انظر: في هذه القيود، البحر المحيط، ٤/٥٠٣، وما بعدها، وتيسير التحرير، ٣/٢٤٦. (٦) الفتاوى لشيخ الإسلام، ١٩/٦٦٨. (٧) انظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ص ٣١، ٣٢، ٣٣. (٨) قال بحجية الإجماع السكوتي: أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه، وأحمد وأصحابه، وجماعة من أهل الأصول، قال الرافعي: وهو مذهب الجمهور. (٩) انظر في ذكر الأدلة: العدة ٤/١١٧٢، والتبصرة، ص٢٩١، وأصول السرخسي، ١/٣٠٣ وما بعدها، والمستصفى ١/١٩١، والمعتمد، ٢/٥٣٩، وشرح الكوكب المنير، ٢/٢٥٥، والإجماع مصدر ثالث، ص ١٣٨، وحجية الإجماع، ص ٣٥٩ وما بعدها. (١٠) نظرة في الإجماع الأصولي، ص ٩١. (١١) انظر في هذه الشروط وأدلتها: جماع العلم للشافعي، ص ٥١، والفقيه والمتفقه، ١/١٦٩، والإحكام للآمدي، ١/٢٦١، وإرشاد الفحول، ص ٧٠ وغيرها، ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه، ص ٢١٠. (١٢) الفتاوى، ١٩/١٩٤، وما بعدها. (١٣) مثلوا لذلك بمسألة: جواز المضاربة بالإجماع، وقالوا: إنه لا نص فيها، وبين شيخ الإسلام بأن المضاربة كانت مشهورة في الجاهلية، وأنه ما زال الناس يتعاملون بها، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يفعلون ذلك وأقرهم عليه، وإقراره سُنَّة. (١٤) الفتاوى، ١٩/١٩٤، ١٩٥، ١٩٦. (١٥) انظر: منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه، ص ٢١٤. (١٦) روضة الناظر، ١/٣٥٠. (١٧) المستصفى، ١/١٩٢. (١٨) انظر هذا التفصيل: في أصول السرخسي، ١/٣١١، ونزهة الخاطر العاطر، ١/٣٥٣، وإرشاد الفحول، ص ٧١، وحجية الإجماع، ص ٢٩٧، وما بعدها. (١٩) انظر في المسألة وأدلتها: اللمع، ص ٤٩، والمسودة، ص ٣٢٤. (٢٠) انظر في المسألة وأدلتها، وحجية الإجماع، ص٢٠٥. (٢١) انظر في المسألة: رسالة (تحريم نكاح المتعة) لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وكتاب نكاح المتعة عبر التاريخ لعطية محمد سالم. (٢٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، ١١/٢٤. (٢٣) انظر في المسألة وأدلتها: العدة لأبي يعلى، ٤/١١٠٥. (٢٤) التبصرة للشيرازي، ص ٣٧٨. (٢٥) الفتاوى، ٣١/٢٤. (٢٦) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/١٧٣، ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه، ص ٢١٩، ٣٩٣. (٢٧) وغني عن البيان أن يقال: إن تصور هذه المسألة إنما يكون فيما يُدَّعى من الإجماعات السكوتية أو الاستقرائية، وهي أن يقوم عالم باستقراء أقوال أهل العلم في مسألة ما ثم يحكي الإجماع الذي حقيقته عدم العلم بالمخالف، فإن مثل هذا الاستقراء - خصوصاً إذا كان من عالم قليل العناية بأقوال السلف - يكون ناقصاً، فيسهل نقضه من غيره. (٢٨) مجموع الفتاوى، ١٩/٢٧١، وأصول الفقه، وابن تيمية، ١/٣٣٠، ٣٣١. (٢٩) انظر في هذه المسألة: الرسالة للشافعي، ص ٥٩٦، والفقيه والمتفقه، ١/١٧٣، ومجموع الفتاوى، ١٣ ٥٩، ٦٠. (٣٠) مختصر الصواعق المرسلة، ٢/١٢٨. (٣١) نهاية السول من شرح منهاج الأصول للإسنوي، ٣/٣٢٢. (٣٢) انظر: مجموع الفتاوى، ١٣/٥٩، ٦٠. (٣٣) إرشاد الفحول، ص ٧٧. (٣٤) انظر في هذه المسألة، اللمع، ص ٤٩، والمستصفى، ١/١٩١. (٣٥) انظر: الرسالة للشافعي، ص ٤٧٢، والأحكام للآمدي، ١/٢٨٣، ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه، ص ١١٥. (٣٦) مجموع الفتاوى، ٢٠/١٠. (٣٧) إعلام الموقعين، ١/٣٦٧. (٣٨) انظر: مجموع الفتاوى، ١٩/٢٠١. (٣٩) الرسالة، ص ٤٧٢. (٤٠) انظر: الفقيه والمتفقه، ١/١٧٢، والصواعق المرسلة ٣/٣٨٤. (٤١) حاشية المحلي على جمع الجوامع، ١/٢١١. (٤٢) الإحكام للآمدي، ١/٢٨٢. (٤٣) المنخول للغزالي، ص ٣٠٩. (٤٤) البرهان، ١/٧٢٤. (٤٥) المرجع السابق. (٤٦) المرجع السابق، وقد وضع الجويني ضابطاً للقول بالتكفير في هذا المجال فقال: (والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشرع لم يكفر، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكراً للشرع، وإنكار جزئه كإنكار كله) . (٤٧) مجموع الفتاوى، ١٩/٢٧٠.