(٢) ما بين المعقوفين مقحم للتوضيح. (٣) يعني القرآن ـ عليه من الله ما يستحق ـ وقد وضع كتاباً أسماه (الدامغ) يرد به على القرآن وقد ساق ابن الجوزي في تجرمته من المنتظم شيئاً من ذلك ورد عليه، قال: «وقد ذكر في كتاب (الدامغ) من الكفر أشياء تقشعر منها الجلود، غير أني آثرت أن أذكر منها طرفاً ليعرف مكان هذا الملحد من الكفر، ويستعاذ بالله ـ سبحانه ـ من الخذلان!» . (المنتظم ٦/٢١) . (٤) وقد أورد له ابن الجوزي ومن بعده ابن كثير طائفة من الأبيات التي لايمكن أن يعتذر له فيها إلاّ بزعم التوبة بعدها، انظر البداية والنهاية ترجمته ١٢/٧٤ وما بعدها. (٥) الآداب الشرعية، لابن مفلح ١/٢٣٧. (١) نقله عنه تلميذه ابن الجوزي في المنتظم ٦/١٠٠. (٢) كتاب الإيمان الكبير له، بتحقيق الألباني، ص١٧ ـ ١٨، وهو في المجموع ٧/١٧. (٣) وذلك للأدلة الدالة على أن بعض الموالاة لا ترقى لحد الكفر وليس موضوع المقال يتناولها. (٤) ص١٠ وما بعدها، وهو في المجموع ٧/١٤ وما بعدها. (٥) حديث عبادة بن الصامت، وهذا لفظ مسلم ١/٢٩٥ (٢٩٤) ، وهو عند البخاري بلفظ: (فاتحة الكتاب) ١/٢٦٣ (٧٢٣) . (٦) حديث أنس عند أحمد ٣/١٣٥ (١٢٤٠٦) ، ومواضع من المسند، وهو حديث حسن خرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/٥١ (٢٣٣٥) ، وابن حبان ١/٤٢٢ (١٩٤) ، وغيرهم. (٧) السابق ص ١٥. (٨) الفتاوى ٧/١٩٤. (٩) تفسير ابن جرير ٤/٦١٥. (١٠) ينظر تفسير ابن كثير للآية ٢/٩٤. (١) ينظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود، تفسير الآية، ٣/٤٨. (٢) الدرر السنية ٨/١٦٠ القسم الأول من كتاب الجهاد، فصل في التنبيه على حاصل ما تقدم (في حكم موالاة المشركين) ، وممن بين هذا المعنى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن تراجع الدرر السنية ١/٤٧٢ واستدل له بأثر حاطب بن أبي بلتعة المشهور، ولعله تبع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد ذكره في الفتاوى ٧/٥٢٣. (٣) الفتاوى ١٠/٤٦٥. (١) ينظر في هذا المعنى (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن) لمحمد الأمين الشنقيطي، تفسير الآية ٨/٩٣، والكلام للشيخ عطية سالم ـ رحمه الله ـ ضمن تتمته المرفقة بالأضواء. (٢) ينظر الصحيح ٢/٩٢٤ (٢٤٧٧) ، وقد رواه في غير موضع، وهو متفق عليه. ينظر صحيح مسلم ٢/٦٩٦ (١٠٠٣) . (٣) صحيح البخاري ٢/٩٢٤ (٢٤٧٦) وقد رواه قبلها في مواضع، والأثر متفق عليه. ينظر صحيح مسلم ٣/١٦٣٨ (٢٠٦٨) . والأخ هو عثمان بن حكيم من أمه خيثمة بنت هشام بن المغيرة. (٤) هو قول ابن جرير في تفسيره ١٢/٦٢ عند تفسير الآية. (١) تفسير القرطبي للآية ١٨/٥٣. (٢) من كلام للألوسي يتعقب فيه فتوى من أفتى بجواز القيام لهم في المجالس، وهو في تفسيره روح المعاني ٣/١٢٠ عند كلامه عن آية آل عمران: ٢٨ {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: ٢٨] . (٣) ينظر في أصل المادة معجم مقاييس اللغة لابن فارس. (٤) ومعلوم أن في كل كبد رطبة أجراً، بيد أن المؤمنين إلى ذلك أحوج وهم به أوْلى، والمراد بيان حكم عام جاء موضعه هنا. (٥) ينظر بحث المسألة في زاد المعاد للإمام ابن القيم ٥/٤٨٣. (٦) ذهب إليه ابن العربي، قال: « (وتقسطوا إليهم) أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العدل؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل» ينظر أحكام القرآن له ٤/١٩٣ عند تفسير الآية، وتبعه القرطبي في تفسيره ١٨/٥٣. (٧) نقل هذا الأخير الماوردي عن ابن حبان. ينظر النكت والعيون ٥/٥٢٠. (٨) أشار إلى شيء من هذا المعنى ابن عاشور في التحرير والتنوير فلينظر ٢٨/١٣٦، ومن قبله الآلوسي ٢٨/٧٤. (١) صحيح مسلم ٣/١٥٤٨ (١٩٥٥) . (٢) أحكام أهل الذمة ١/٦٠٢. (٣) ينظر مجموع الفتاوى ٧/٥٢٢ ـ ٥٢٣، وهذا في كتاب الإيمان الكبير. (٤) صحيح البخاري ٤/١٨١٢ (٤٥٣٣) ، وغير موضع، وصحيح مسلم ٤/٢١٤٧ (٢٧٨٦) وغير موضع.