دراسة نقدية في ضوء الإسلام) ، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. (١) انظر: مجلة المجتمع، العدد ١٤٠٢، بتاريخ ٢٦/٢/١٤٢١هـ. (٢) بدأ هذا الصندوق عملياته في عام ١٩٦٦م؛ وذلك للأغراض الآتية كما ورد هذا في موقع الصندوق على الشبكة العنكبوتية: أ - المساعدة على إيجاد برامج الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية أي الدعوة إلى الحرية الجنسية المأمونة طبياً! ! ب - حل المشاكل المقترنة بسرعة النمو السكاني ج - مساعدة البلدان النامية بناء على طلبها! ! في حل مشاكلها السكانية د - العمل على تحسين الصحة الإنجابية هـ - المناداة بالمساواة بين الجنسين، وبتمكين المرأة، والسعي إلى تثبيت تعداد سكان العالم انظر: http://www.unfpa.org، ويشرف هذا الصندوق على الإعداد للمؤتمرات العالمية السكانية. (٣) المصدر: مطبوعة للأمم المتحدة بعنوان: «القرارات والتدابير التي اتخذتها منظمات الأمم المتحدة، والتي تهم اليونسكو في دورة المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة» ، ص ٣٢، ٣٣. (٤) انظر: هذا الدستور في موقع الأمم المتحدة، وعنوانه. http://www.un.org.arabic/aboutun.charter.charter. (٥) القائم على مفهوم التماثلية التامة (لا التكاملية) بين المرأة والرجل، دون اعتبار لأي فروق بينهما، سواء كانت فروقاً جسدية، أو نفسية، أو عقلية، (وهي ما تسمى علمياً بالفروقات البيولوجية، والفسيولوجية، والسيكولوجية) ، هذه الفروق التي اعترف بها علماء الغرب أنفسهم من خلال دراساتهم وأبحاثهم، فضلاً عن المفهوم الإسلامي للمساواة بين المرأة والرجل القائم على مفهوم التكامل بينهما، واختصاص كل منهما بخصائص تختلف عن الآخر؛ بحيث يكمل كل منهما الآخر، ويقوم بما أوجبه الله عليه في عمارة هذا الكون، دون أي تمييز بينهما، وليس هذا مجال التفصيل في هذه القضية. (٦) مجموعة الصكوك الدولية للأمم المتحدة نيويورك ١٩٨٣م، نقلاً عن كتاب المرأة في الإسلام سامية منيسي، ص ١٦٥. (٧) اعتمد هذا الإعلان ونشر بقرار الجمعية العام ٢١٧ (أ) (د ٣) المؤرخ في ١٠ كانون الأول ديسمبر ١٩٤٨م، انظر: حقوق الإنسان في الإسلام، محمد الزحيلي، ص ٣٩٣، وحقوق الإنسان، محمود بسيوني، ص ١٧. (٨) المرأة في الإسلام، سامية منيسي، ص ١٦٥. (٩) انظر: حقوق الإنسان، محمود بسيوني وآخرون، ج ١، ص ٩٠. (١٠) اعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة ٢٢٠٠ (أ) (د ٢١) المؤرخ في ١٦ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٦م، وتاريخ بدء النفاذ: ٣ كانون الثاني/ يناير ١٩٧٦م، طبقاً للمادة ٢٧. (١١) حقوق الإنسان، محمود بسيوني، ج ١، ص ٢٣. (١٢) حقوق الإنسان، محمود بسيوني، ج ١، ص ٣٢. (١٣) حقوق الإنسان، محمود بسيوني، ج ١، ص ٩٣. (١٤) المرجع السابق، ج ١، ص ٤٩. (١٥) حقوق الإنسان، محمود بسيوني، ج ١، ص ٩٧ ١٠٧. (١٦) هو الفصل الرابع، وعنوانه: (المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة) . (١٧) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي كوبنهاجن، ١٩٨٠م، الصفحات: ٦، ٢٦، ٢٨، ٣٥، ٣٩، ٤٤، ٥١ ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة نيروبي، ١٩٨٥م، الصفحات: ٢٨، ٣١، ٤٦، ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٦١، ٧٩، ٨٠، ١٠٦، ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بكين، ١٩٩٥م، الصفحات: ٦، ١١، ١٨، ٤١، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٥١، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٦١، ٦٣، ١٠١، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٤٢، ١٤٤، ١٤٨، ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان مكسيكو، ١٩٨٤م، الصفحات: ٣، ٤، ١٢، ١٣، ٢١، ٢٣، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٤٢، ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة، ١٩٩٤ م، الصفحات: ١١، ١٤، ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٦، ٣٧، ٤١، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٥٢، ٥٣، ٥٥، ٥٦، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٨٧، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ٩٥، ١٠٢، ١٠٤، ١١٠، ١٠٨، ١١٢، ١١٥، ووثيقة المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية ريودي جانيرو، ١٩٩٢م، الفصل (٢٤) ص ٤٠٠، ٤٠١. (١٨) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة كوبنهاجن، ١٩٨٠م، الصفحات: ٢٨، ٣٩ ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة نيروبي، ١٩٨٥م، الصفحات: ٣٥، ٥٧، ٦١، ٢٤٨ ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بكين، ١٩٩٥م، الصفحات: ٣٥، ٤١، ٤٦، ٥٥، ٥٦، ١٤٢، ١٤٧، ١٤٨، ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان مكسيكو، ١٩٨٤م، ص ٣١، ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة، ١٩٩٤م، الصفحات: ٣٠، ٣٧، ٤٤، ٤٥، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٨٤، ٨٥، ٨٩. (١٩) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة كوبنهاجن، ١٩٨٠م، ص ٣٧، ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بكين، ١٩٩٥م، الصفحات: ٢١، ٤٦، ٤٨، ٥٢، ٥٥، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٤، ٦٨، ١٢٥، ١٤١، ١٤٢، ١٤٦، ١٥٠، ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة، ١٩٩٤م، الصفحات: ٢٩، ٣٢، ٤٤، ٤٥، ٤٩، ٥٠، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٩، ٦٦، ٦٧، ٩٣. (٢٠) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة كوبنهاجن، ١٩٨٠م، الصفحات: ٢٢، ٣٠، ٣١، ٣٣، ٤٦، ٥١، ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة نيروبي، ١٩٨٥م، الصفحات: ٢٦، ٢٧، ٣١، ٣٢، ٤٥، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٦٥، ٧٥، ١٠٦، ١٤٣، ١٤٦، ١٦٧، ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بكين، ١٩٩٥م، الصفحات: ٧، ٨، ١٦، ١٨، ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٨٧، ٨٨، ٩٠، ٩١، ٩٥، ٩٦، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠٢، ١١٣، ١٤٤، ١٩٦، ٢٠٤، ٢٠٧ ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة، ١٩٩٤م، الصفحات: ٢٦، ٢٨، ٣١ ووثيقة المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية ريودي جانيرو، ١٩٩٢م، الفصل (٢٤) الصفحات: ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٣ ووثيقة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية كوبنهاجن، ١٩٩٥م، الصفحات: ٢١، ٥٢، ٥٧، ٧٣، ٧٦، ٧٨. (٢١) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة كوبنهاجن، ١٩٨٠م، الصفحات: ٢٣، ١٤٨، ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة نيروبي، ١٩٨٥م، الصفحات: ١٩، ٢٥، ٢٦، ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٨٥، ٩٤، ١١٥، ١٢٤، ١٢٧، ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بكين، ١٩٩٥م، الصفحات: ٦، ١٤، ١٥، ١٨، ٢٣، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٢٥، ١٩٥ / ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان مكسيكو، ١٩٨٤م، ص ٢٠، ووثيقة المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية ريودي جانيرو، ١٩٩٢م، ص ٤٠٣، ووثيقة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية كوبنهاجن، ١٩٩٥م، الصفحات: ٢٠، ٣٧، ٨٧.