(٢) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، د فاوي الملاح، ص٢١٩. (٣) العلاقات الدولية في الإسلام، كامل سلامة الدقس، ص١٣٩. (٤) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج٨ ص٧٥. (٥) المبسوط، للسرخسي، ص٩٢، ٩٣. (٦) الخراج لأبي يوسف، ص٢٠٣. (٧) مسند أحمد: ج١، ص٤٠٤. (٨) المغني لابن قدامة، ج٨ ص٤٠٠. (٩) آثار الحرب، وهبة الزحيلي، ص٣٣٧. (١٠) المرجع السابق، ص٣٣٨. (١١) العلاقات الدولية في الإسلام، أبو زهرة، ص٧٢، ٧٣. (١٢) جزء من حديث أخرجه: البخاري في البيوع، باب البيع والشراء مع النساء ج٣ ص٢٧، وفي الشروط، ج٣ ص١٧٧. (١٣) أخرجه: أبو داود في الأقضية، باب في الصلح، ج٤ ص١٩٢٠، والترمذي في الأحكام، باب (١٧) ج٣ ص٦٣٤، ٦٣٥. (١٤) انظر: العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، رسالة دكتوراة مخطوطة، مقدمة من سعيد المهيري، ص٧٢٦، ٧٢٧. (١٥) زاد المعاد لابن القيم، ج٣، ص٦٣٨. (١٦) راجع: سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ص٦٩٨. (١٧) أخرجه: البخاري في الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، ج٨ ص١٠ وفي الجزية والموادعة، ج٤ ص٦٧ ومسلم في الحج، م١ ص٩٩٤. (١٨) المغني، لابن قدامة، ج٨ ص٣٩٨. (١٩) فتح الباري، ج٦ ص٣١٦. (٢٠) المصدر السابق. (٢١) الخراج لأبي يوسف، ص ٢٠٤٥. (٢٢) وهذا أصل كان يفعله ملوك العرب والعجم جميعاً، فكانت سنتهم أن يأخذوا عشر أموال التجار إذا مروا بها عليهم، ومنهم الرسل فأبطل الله ذلك برسوله -صلى الله عليه وسلم- وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر، فالضرائب بجميع أنواعها غير جائزة في الشريعة الإسلامية إلا في حدود ضيقة جدّاً جدّاً ليس هذا مجال تفصيلها. (٢٣) انظر: أحكم أهل الذمة، ج١ ص١٦٦ وما بعدها والمغني، ج٨ ص٥١٨ ومغني المحتاج، ج٤ ص٢٤٧. (٢٤) المغني لابن قدامة، ج٨ ص٤٠٠. (٢٥) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص١٢١. (٢٦) للاستفادة راجع: العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية.